المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
المركز: مركز التنمية الاجتماعية، وهو مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة، وتديرها، وتشرف عليها.
اللجنة: لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، المكونة من عدد من المواطنين؛ بهدف تلمس احتياجات المجتمع المحلي التنموية، والعمل على تحقيقها بالمشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
المنطقة: المكان، أو الأماكن التي تقع في نطاق عمل المركز واللجنة.
المجتمع المحلي: مجموعات السكان التي تعيش في أماكن تقع في نطاق عمل المراكز واللجان.
القطاعات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي لها فروع في المناطق التي بها المراكز واللجان.