تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من مباشرة اختصاصها وفق الأساليب العلمية الحديثة.
تهدف هذه المراكز إلى رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكـة وإجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية حولها، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها، وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل، واللقاءات العلميـة والمنتديات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي وعدم القيام بأجراء أي بحوث أو دراسات أو استشارات خارجه عن هذا النطاق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- الوكالة: وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية.
- الوكيل: وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية.
- الإدارة المختصة: الإدارة العامة لتنمية المجتمع.
- المركز : مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي الذي تعود ملكيتـه لأحـد المواطنين أو المواطنات، أو لإحدى الجهات الأهلية ذات الشخصية الاعتبارية مثل: الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو الجمعيات التعاونية، أو لجان التنمية الاجتماعيـة الأهلية، أو الجمعيات العلمية أو غيرها.
- الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية.
- الترخيص: وثيقة بموجبها يسمح لصاحبها مزاولة النشاط المحدد بها.
- الترخيص المبدئي: موافقة للبدء باستكمال تجهيزات المركز ويسري مفعوله لمدة سنة من تاريخ إصداره.
- الترخيص النهائي: الموافقة بمباشرة تقديم الخدمة المرخص لها بعـد استكمال التجهيزات ويسري مفعوله لمده ثلاث سنوات من تاريخ إصداره.
- الباحث الرئيس: الشخص المسؤول أمام المركز مقدم الدراسة أو البحث.
1. فيما عدا المراكز المملوكة لجهات أهلية ذات شخصية اعتبارية، يشترط في مالك المركز أن يتولى الإشراف العام عليه.
2. يلتزم المركز في مجال عمله بالتقيد بالضوابط الشرعية، والأنظمة السارية، والعـادات والقيم المرعية، ومراعاة الأساليب العلمية الحديثة فيما يقوم بإعداده من بحوث أو دراسات أو مسوح اجتماعية وكذلك فيما يعقده من دورات تدريبية، أو تأهيلية، أو ندوات علمية، أو حلقات نقاشية أو ورش عمل.
3. يكون المركز مسؤولا عن أي معلومات غير صحيحة تدون في البحث أو الدراسة أو الاستشارة التي يجريها، أو تكون مخالفه للأنظمة أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن و الاجراءات الرسمية الصادرة من الجهة المختصة.
4. يجب على المركز حين اعتزامه تنظيم ندوة علمية، أو حلقة نقاشية، أو ورشة عمل الحصول على موافقة رسمية من الوكالة.
5- يلتزم المركز بالحصول على البيانات الإحصائية عن المملكة من الجهة الرسمية المخولة بذلك، وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة).
6. يلتزم المركز بعدم القيام بأي دراسات أو بحوث أو مسوح اجتماعية أو استشارات عن المملكة العربية السعودية أو المجتمع السعودي لجهات أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. أن تكون الرسوم التي يتقاضاها المركز لقاء ما يقدمه من خدمات مرتبطة بنوع تلك الخدمات وحجمها وساعات عملها.
8. وضع الترخيص في مكان بارز، وعدم استخدامه لغير المحل المرخص به، والمبين موقعه في الترخيص.
1. لا يجوز فتح المركز أو مباشرته لنشاطه إلا بعد استكمال جميع شروط هذه الضوابط ومتطلباتها؛ والحصول على ترخيص من الوكالة، ولا يغني الترخيص الصادر من الوكالة عن الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تستوجبها الأنظمة واللوائح المرعية ومن ذلك: تراخيص البلدية والدفاع المدني حول المباني وسلامتها الإنشائية.
2. على من يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط إعادة الترخيص للإدارة المختصة، والحصول منها على خطاب بذلك لتقديمه للجهات ذات العلاقة.
إذا رغب مالك المركز في إسناد إدارته لغيره فيجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون سعودياً.
2- أن تكون شهادته الجامعية، أو الدرجة العلمية التالية للحصول على المؤهل الجامعي صادرة من إحدى الجامعات السعودية، أو من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وأن تكون ذات علاقة بطبيعة عمل المركز.
3. أن تكون لديه خبرة أو تأهيل في مجال طبيعة عمل المركز.
4. أن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً لذلك.
5. أن تكون لديه الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته.
ويكون صاحب الترخيص والمدير مسؤولين عن النشاط المرخص به، وعن أية مخالفة لأحكام هذه الضوابط، وما يصدر بشأنها من تعليمات أو تعاميم.
تتولى الوكالة الإشراف الفني على تلك المراكز ومتابعة أدائها، للتأكد من تطبيقها لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة بموجبها، وضبط ما قد يوجد بها من مخالفات، ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
يلتزم صاحب المركز بما يلي:-
1. الاحتفاظ ببيان يتضمن أسماء العاملين في المركز، وطبيعة عمل كل منهم، والوثائق الخاصة بهم.
2. وضع لائحة تنظيمية داخلية لعمل المركز تحدد المهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات للعاملين فيه، وعملائه والمتعاونين معه، ومن ثم تقديمها للإدارة المختصة للموافقة عليها.
3. عدم التعامل مع مراكز خارجية أو عقد شراكات علمية أو تجارب معها إلا بعد الموافقة المسبقة على ذلك كتابياً من قبل الوكالة.
4. التقيد التامّ في المجال المرخص له، وعدم تجاوزه إلى ممارسة ما عداه من أنشطة إلابقدر ما يقتضيه البحث أو الدراسة المطلوبة وفقاً لأصولها ومتطلباتها العلمية والبحثية.
5. شمول اسم المركز على رقم ترخيصه وتدوين ذلك على لوحته ومطبوعاته الرسمية، وعدم تدوين اسم الوزارة أو شعارها على لوحة المركز أو مطبوعاته الرسمية.