| تاريخ الإصدار: | 1424-01-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 163 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق اللائحة الجديدة بإجراءات منح رخصة مأذوني عقود الأنكحة، حيث تسري على من يمارس هذه العقود. يجب أن يكون المتقدم سعوديًا، حسن السيرة، حاصلًا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، وألا يقل عمره عن 20 عامًا. تتولى وزارة العدل تشكيل لجنة لدراسة الطلبات، وتقوم المحكمة المختصة برفعها بعد استكمال الإجراءات. يُسمح للمأذونين بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، ويجب عليهم الالتزام بإجراءات معينة عند الانتقال أو فقدان الأهلية. يتعين على المأذون التحقق من الشروط والأركان اللازمة لعقد النكاح، والتأكد من ... |