| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1441-11-02 |
| رقم المستند: | 693 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (693) يتناول طلب وزير التجارة بإضافة ممثلين من وزارتي الطاقة والصناعة والثروة إلى مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. يتضمن القرار تعديل البند من الترتيب التنظيمي لمصانع الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) ليشمل وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والتجارة. كما تم تعديل التنظيم الخاص بالمساحة الجيولوجية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (115) من خلال استبدال "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" بـ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" و"وزير الطاقة والصناعة والثرو... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |