| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1438-01-09 |
| رقم المستند: | 25 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار رقم (٢٥) الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٣٨/١/٩هـ بتعديل بعض الفقرات في المرسوم الملكي الخاص بالهيئة الملكية للجبيل وينبع. يشمل التعديل إضافة عبارة "رئيس الهيئة عضوا وذائبا للرئيس" وإعادة ترتيب الفقرات. كما تم استبدال "وزارة التجارة والصناعة" بعبارة "التجارة والاستثمار"، و"وزارة البترول المعدنية" بعبارة "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية". تأتي هذه التعديلات في إطار استكمال الإجراءات ومراجعة الأنظمة المرتبطة بالأمر الملكي رقم ١١. |