| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1436-09-12 |
| رقم المستند: | 412 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتكون مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من رئيس و12 ممثلاً من وزارات مختلفة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يكون ممثلو الحكومة من المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها. يجتمع المجلس سنوياً برئاسة الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء. يتولى المجلس مراجعة الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بإلغاء بعض الأجهزة الحكومية ووضع الترتيبات اللازمة لذلك وفقاً للأمر الملكي والقرارات ذات الصلة. |