المادة 1: إنشاء اتحاد خاص؛ اعتماد تصنيف دولي؛ تعريف التصنيف ولغاته
(1) البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق تؤلف اتحادا خاصا، وتعتمد تصنيفا مشتركا للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (المسمى فيما بعد "التصنيف").
(2) يتكون التصنيف من:
"1" قائمة بالأصناف، مقترنة بملاحظات إيضاحية، إذا اقتضى الحال ذلك؛
"2" قائمة أبجدية بالسلع والخدمات (المسماة فيما بعد "القائمة الأبجدية")، مع بيان الصنـــــف الـذي تدرج فيه كل سلعة أو خدمة.
(3) يتكون التصنيف من:
"1" التصنيف الذي نشره عام 1971 المكتب الدولي للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "المكتب الدولي") والذي أشير إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على أن يكون مفهوما رغم ذلك أن الملاحظات الإيضاحية لقائمة الأصناف الواردة في هذه النشرة، ينبغي النظر إليها على أساس أنها مؤقتة وأنها مجرد توصيات إلى أن تضع لجنة الخبراء المشار إليها في المادة 3 ملاحظات إيضاحية لقائمة الأصناف؛
"2" التعديلات والإضافات التي دخلت حيز التنفيذ طبقا للمادة 4 (1) من اتفاق نيس المؤرخ فـــــــي 15 يونيه / حزيران 1957 و من وثيقة استوكهولم للاتفاق المذكور المؤرخة في 14 يوليه/ تموز 1967، قبل دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ؛
"3" التغييرات التي يتم إدخالها لاحقا بناء على المادة 3 من هذه الوثيقة، والتي تدخل حيز التنفيذ طبقا للمادة 4 (1) من هذه الوثيقة.
(4) يعد التصنيف باللغتين الإنكليزية والفرنسية، علما بأن النصين لهما الحجية نفسها.
(5)
(أ) التصنيف المشار إليه في الفقرة 3 "1"، وكذلك التعديلات والإضافات المشار إليها في الفقرة 3 "2" والسارية المفعول قبل تاريخ فتح هذه الوثيقة للتوقيع عليها، ترد في نسخة رسمية واحدة محررة باللغة الفرنسية، أودعت لدى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسمى كل منهما على التوالي "المدير العام" و "المنظمة"). والتعديلات والإضافات المشار إليها في الفقرة 3 "2" السارية المفعول بعد تاريخ فتح هذه الوثيقة للتوقيع عليها، ينبغي أن تودع أيضا لدى المدير العام في نسخة رسمية واحدة محررة باللغة الفرنسية.
(ب) النسخة الإنكليزية للنصوص المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، ينبغي أن تعدها لجنة الخبراء المشار إليها في المادة 3 بعد فترة وجيزة من دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين إيداع نسختها الرسمية لدى المدير العام.
(ج) التغييرات المشار إليها في الفقرة 3 "3"، يتعين إيداع نسخة رسمية عنها باللغتين الإنكليزية والفرنسية لدى المدير العام.
(6) على المدير العام أن يعد نصوصا رسمية للتصنيف باللغات الإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والعربية، وباللغات الأخرى التي في إمكان الجمعية المشار إليها في المادة 5 أن تختارها، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية، سواء على أساس ترجمة تقترحها هذه الحكومات أو باللجوء إلى أية وسيلة أخرى لا يترتب عليها أية آثار مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة.
(7) ينبغي أن تشير القائمة الأبجدية، أمام كل بيان للسلع أو الخدمات، رقما متسلسلا خاصا باللغـــة التي وضعت بها، بالاقتران بـ:
"1" الرقم المتسلسل الذي يحمله البيان نفسه في القائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الفرنسية، إذا كان الأمر يتعلق بالقائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الإنكليزية، والعكس بالعكس؛
"2" الرقم المتسلسل الذي يحمله البيان نفسه في القائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الفرنسية أو في القائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الإنكليزية، وذلك إذا كان الأمر يتعلق بقائمة أبجدية موضوعة وفقا للفقرة 6.