(ج)التغييراتالمشارإليهافيالفقرة٣"٣يتعينإيداعنسخةرسميةعنهاباللغتينالإنكليزية
والفرنسيةلدىالمديرالعام
(٦)علىالمديرالعامأنيعادنصوصارسميةللتصنيفباللغاتالإسبانيةوالألمانيوالإيطالية
والبرتغاليةوالروسيةوالعربية،وباللغاتالأخرىالتيفيإمكانالجمعيةالمشارإليهافيالملاة٥أن
تختارها،وذلكبعدالتشاورمعالحكوماتالمعنية،سواءعلىأساسترجمةتقترحهاهذهالحكوماتأو
باللجوءإلىأيةوسيلةأخرىلايترتبعليهاأيةآثارماليةعلىميزانيةالاتحادالخاصأوالمنظمة.
(٧)ينبغيأنتشيرالقائمةالأبجدية،أمامكلبيانللسلعأوالخدمات،رقمامتسلسلاخاصاباللغة
التيوضعتبها،ب:
"١"الرقمالمتسلسلالذييحملهالبياننفسهفيالقائمةالأبجديةالموضوعباللغةإذاكان
الأمريتعلقبالقائمةالأبجديةالموضوعباللغةالإنكليزية،والعكسبالعكس
"٢"الرقمالمتسلسلالذييحملهالبياننفسهفيالقائمةالأبجديةالموضوعباللغةالفرنسيةأوفي
القائمةالأبجديةالموضوعةباللغةالإنكليزية،وذلكإذاكانالأمريتعلقبقائمةأبجديةموضوعةوفقا
للفقرة٠٦
المادة٢
آثارالتصنيفالقانونيةوتطبيقه
معمراعاةالالتزاماتالمنصوصعليهافيهذاالاتفاق،تكونالآثارالمترتبةعلىالتصنيف
الآثارالتيينسبهإليهاكلبلامنبلدانالاتحادالخاص.وعلىوجهالخصوصلايلزمالتصنيف
بلدانالاتحادالخاصلامنحيثتقديرمدىنطاقحمايةالعلامةولامنحيثالاعترافبعلامات
الخدمة.
(٢)يحتفظكلبلامنبلدانالاتحادالخاصبحقتطبيقالتصنيفسواءكنظامأساسيأونظام
علىالإداراتالمختصةفيبلدانالاتحادالخاصأنتدرجفيالوثائقوالمنشوراتالرسمية
الخاصةبتسجيلاتالعلاماتأرقامأصنافالتصنيفالتيتنتسبإليهاالسلعأوالخدماتالمسجل
عنهاالعلامة