نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421

  •  

  • بعون الله تعالى

  • نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية 

  • بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

  • وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

  • وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (37 /33) وتاريخ 22 / 8 / 1420 هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 11 / 2 / 1421 هـ.

  • رسمنا بما هو آت :

  • أولاً : الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بهذا.

  • ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

  • فهد بن عبد العزيز

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421

  •  

  • إن مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7 /15097/ ر) وتاريخ 10 / 10 / 1420 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه بالنيابة رقم (3 / 2 / 6882 ) وتاريخ 28 / 1 / 1416 هـ، بشأن طلب الموافقة على مشروع نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (118) وتاريخ 1 / 7 / 1419 هـ .

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (37 /33) وتاريخ 22 / 8 / 1420 هـ .

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 29 / 11 / 1420 هـ.

  • يقرر ما يلي :

  • 1 - الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بهذا.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

  • 2 - تمنح الجهات القائمة التي لديها محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي عند صدور هذا النظام فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتتمكن من إجراء معالجة مياه الصرف الصحي طبقا للمعايير القياسية الواردة في هذا النظام ولوائحه.

  • 3 - يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، لدعم الإمكانات المادية التي من شأنها تأهيل محطات المعالجة التابعة لمصالح المياه والصرف الصحي لتقديم المعالجة الثلاثية.

  • 4 - يتم التنسيق بين كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والمياه ، لدعم الإمكانات المادية من أجل تنفيذ مشاريع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري والزراعة.

  • 5 - على وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام خلال سنة من تاريخ صدوره.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يهدف هذا النظام إلى :

    • التوصل إلى مستويات مقبولة للتخلص من مختلف أنواع مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى تحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي وري الحدائق العامة والأماكن الترويحية، وتغذية المياه الجوفية مستقبلا وفي التبريد والأغراض الصناعية وأية استخدامات أخرى، وذلك لتأمين درجة كافية من حماية الصحة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث وانتقال الأمراض من خلال التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنظيم مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى ضمان الاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للمياه بما يتفق مع المعايير القياسية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانية

  • يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل النص على خلاف ذلك :

    • 1 - الري المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات التي تلامس ثمرتها المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية.

    • 2 - الري غير المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.

    • 3 - المنكشف الصخري : هو جزء من المتكون الجيولوجي، تظهر صخوره فوق سطح الأرض.

    • 4 - المعالجة الثنائية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير. ويمكن استخدام المياه الناجمة عنها في الري المقيد .

    • 5 - المعالجة الثلاثية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير وأي عمليات أخرى. ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الري غير المقيد .

    • 6 - المعالجة الحيوية : هي عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.

    • 7 - المادة الملوثة : هي أي مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية المياه أو تشكل خطورة عند الاستفادة من هذه المياه.

    • 8 - النفايات غير المنزلية : هي مياه الصرف الناجمة عن الأنشطة الصناعية أو الطبية أو العلمية أو التجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية.

    • 9 - أقصى مستوى للمادة الملوثة : هو الحد الأقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي، وفقا للمعايير القياسية المحددة.

    • 10 - شبكة الصرف الصحي العامة : هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى إدارتها مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة.

    • 11 - مياه الصرف الصحي : هي المياه الحاملة للفضلات والنفايات التي مصدرها المساكن والمباني التجارية والحكومية والمؤسسات والمصانع، وأي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يمكن أن تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة .

    • 12 - مياه الصرف الصحي المعالجة : هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها.

    • 13 - مرافق مياه الصرف الصحي : هي المنشآت والمعدات التي يتطلبها جمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها.

    • 14 - الحقن المباشر : هو ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة إلى طبقات الأرض.

    • 15 - المياه غير الملوثة : هي مياه ذات نوعية مساوية أو تفوق المعايير المحددة لمياه الصرف الصحي المعالجة أو هي المياه التي لا تقل عن المستويات القياسية لنوعية المياه التي ستصب فيها (أي المستقبلة).

    • 16 - الحمأة : هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي.

    • 17 - أنبوب صرف المبنى : هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شبكة مياه الصرف الصحي العامة .

    • 18 خزان التحليل : هو خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية معينة.

    • 19 - المخرج الطبيعي : هو أي مصب لصرف مياه الأمطار والسيول أو مياه الصرف الصحي المعالجة لتتدفق في مجرى مائي أو واد أو بركة أو خندق أو بحيرة أو أي وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية.

    • 20 - الترخيص : الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة.

    • 21 - الجهة المختصة : هي واحدة أو أكثر من الجهات الآتية، وفق ما يقتضيه السياق :

      • أ - وزارة الزراعة والمياه .

      • ب - وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مصالح المياه والصرف الصحي ).

      • جـ - جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء .

    • 22 - الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.

المادة الثالثة

  • 1 - في حالة عدم توافر شبكة الصرف الصحي العامة ، فإنه يجب على المالك توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية أخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة مستقبلا.

  • 2 - يجب على أصحاب المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات . وتحدد اللائحة التنفيذية حجم هذه المجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها.

  • 3 - يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقته الخاصة وطبقا للأصول الفنية.

المادة الرابعة

  • تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المطابقة للمواصفات، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتها، وذلك قبيل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الخامسة

  • في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما، فيجب أن تكون معايير تشغيلها وصيانتها حسب أحكام اللوائح التنفيذية لهذا النظام، كما يجب تأمين جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المختصة تطبيقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة السادسة

  • يجب ألا يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة المستويات القصوى للتلوث حسبما هو موضح في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة السابعة

  • 1 - تتولى الجهات المسئولة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي مسؤولية تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إذا لم تكن تتمشى مع متطلبات هذا النظام، وبعد إجراء التنسيق اللازم بين كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه .

  • 2 - إذا كانت المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لا تتمشى مع متطلبات هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولا يمكن قبولها في الشبكة العامة أو الاستخدامات الخاصة، فيجب على الجهة المالكة لتلك المحطات التوقف حتى تتمكن من تحسين نوعية المياه المعالجة لتكون مطابقة لمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية، أو حسبما هو موضح في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثامنة

  • يحظر على أي شخص إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي أو أن يصرف أي نوع من المياه أو الفضلات، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية معالجة مياه الصرف الصحي.

المادة التاسعة

  • للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة بقصد التفتيش والمراقبة والقياس وأخذ العينات والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي