تتناول الوثيقة موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، حيث يمنح الجهات المسؤولة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتطبيق المعايير القياسية. يتطلب النظام تنسيقاً بين وزارة المالية ووزارة الزراعة والمياه لدعم المشاريع الزراعية باستخدام المياه المعالجة، ويجب إصدار اللوائح التنفيذية خلال عام. يشمل النظام معايير جودة المياه، ويحدد أنواع المرافق المطلوبة، ويشترط الحصول على تراخيص لتشغيلها. كما يفرض التزامات على الجهات الحكومية والخاصة لضمان تصريف المياه وفق المعايير، و...