ثانيًا:
4- يحظر على أي شخص ممارسة أيٍّ من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة أيٍّ من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق النظام.
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير - منشآت) استيفاء المتطلبات التالية:
2- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير - منشآت).
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري.
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري.
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
6- توفير المركبات المنفردة و/ أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط، بما لا يقل عن (10) مركبات منفردة و/ أو قاطرات، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون مملوكة للمنشأة مباشرة، أو من خلال الإيجار التمويلي شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): استمرار رواد الأعمال المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة الذين يمتلكون أقل من الحد الأدنى المطلوب بالتدرج السنوي في إدخال وإضافة المركبات للنشاط وصولاً الى الحد الأدنى المطلوب.
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: تكون الإضافة بعدد مركبتين على الأقل سنوياً، وبحيث لا يتم تجديد الترخيص أو بطاقة التشغيل المنتهية للمركبات القائمة إلا بعد استيفاء متطلب الإضافة السنوي وفق اللائحة.
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
9- يجوز لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير - أفراد) تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر، على أن يصدر بطاقة التشغيل لكل مقطورة أو نصف مقطورة قبل تشغيلها في النشاط، وفقاً للآتي:
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): سنة من تاريخ النفاذ.
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): سنة من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) استيفاء المتطلبات التالية:
2- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن أياً من الأنشطة الاقتصادية التالية: (أنشطة صناعية، أو زراعية، أو أي من الأنشطة التجارية التي تتطلب تنفيذ عمليات للنقل الثقيل للبضائع لصالحها وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس)، بالإضافة إلى تضمين السجل التجاري لنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة
5- توفير المركبات المنفردة و/ أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس وبما لا يقل عن (1) مركبة منفردة أو قاطرة، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون مملوكة للمنشأة مباشرة، أو من خلال الإيجار التمويلي شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): 2026/8/27م
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة
4- شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ تمنح مهلة (30) يوماً لتصحيح الإخلال، على ألا يمارس النشاط حـتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم الرفع للجنة بطلب تعليق بطاقة التشغيل، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لهذا الإخلال.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بتصنيف المنشآت غير الربحية وإثبات الحاجة لها
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة
5- يجوز لـ(الفرد السعودي/ المنشأة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية، امتلاك مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر، على أن يصدر بطاقة التشغيل لكل مقطورة أو نصف مقطورة قبل تشغيلها في النشاط، وفقاً للآتي:
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): سنة من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): سنة من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة
1- يجب على السائق الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة حسب الحال، ويشترط لإصدارها ما يلي:
ب- يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة على النحو التالي:
أ- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لـ (برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل) أو (برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة) بحسب الحال.
ب- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ
إطلاق الهيئة لـ (برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل) أو (برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة) بحسب الحال.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): سنة من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): سنة من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة
- يجب ألا يزيد العمر التشغيلي عن (20) سنة من تاريخ الصنع للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير - منشآت)، والنقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير - أفراد)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة
11- يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير - منشآت) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة
12- يجب حصول المركبات ذات الوظيفتين على بطاقة تشغيل من الهيئة وفق الآلية المتفق عليها مع الجهة المعنية بتنظيم مركبات الأشغال العامة.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة