يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24 /8/ 1446هـ.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
3- الأنشطة: نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية.
4- النقل الثقيل للبضائع: نقل البضائع بالشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي (3,500) كيلوغرام.
5- الوزن الإجمالي: وزن الشاحنة فارغة مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب.
6- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير): نقل بضائع الغير من قبل المنشآت أو الأفراد بواسطة الشاحنات، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.
7- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة): نقل المنشآت لبضائعها بشاحناتها، ويُعَدّ أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.
8- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية: نقل بضائع الفرد بشاحنته الخاصة لأغراض شخصية، أو نقل بضائع المنشآت غير الربحية بشاحناتها لأغراض غير تجارية، ويُعَدّ أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض غير تجارية.
9- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
10- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.
11- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.
12- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة.
13- المُرسِل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) لنقل البضائع على الطرق إلى المُرسَل إليه.
14- المُرسَل إليه: الشخص المُرسَلة إليه البضائع.
15- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، وتشمل المركبة المنفردة أو القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.
16- مركبة منفردة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة للنقل الثقيل للبضائع على الطرق.
17- الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، ومعدة للنقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية.
18- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة مقدم الخدمة لممارسة أيٍّ من الأنشطة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
19- المركز: المكان الذي تُمارس من خلاله المنشأة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، أو نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
20- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يُنقل بواسطة الشاحنات.
21- المواد الخطرة: المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطراً على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية.
22- السائق: كل من يقود شاحنة.
23- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
24- بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة: وثيقة تصدرها الهيئة لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
25- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
26- عقد النقل: العقد المبرم بين المُرسِل أو المُرسَل إليه مع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، أو من ينوب عن أيٍّ منهما وينص على الشروط التي يتم بمقتضاها نقل البضاعة.
27- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبيّنة فيها لتسليمها إلى المُرسَل إليه بذات الحالة.
28- بيان الحمولة: قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المُرسِلين والمُرسَل إليهم.
29- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
30- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات والسائقين.
31- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أيٍّ من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
32- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأيٍّ من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
33- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.