أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية قرارًا يعتمد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع، حيث يحدد أنواع المخالفات، الغرامات المالية، والعقوبات غير المالية. تشمل الغرامات المالية حدًا أدنى وأقصى، مع إمكانية فرض إنذارات وغرامات تصل إلى عشرة آلاف ريال، بينما تتولى لجنة مختصة النظر في المخالفات التي تتجاوز هذا المبلغ. يتم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة، مع منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة، وتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات. تشمل العقوبات غير ال...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5109|تاريخ العدد: 2025-09-22|عرض الإصدار