تتناول الوثيقة لائحة تنظيم استثمار العقارات البلدية في وزارة البلدية والقروية، حيث تحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بتصرفات العقارات البلدية. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، أهداف استثمارية وتنموية، وتحظر أي تصرفات تخالف التعليمات. يُسمح للبلدية بالتعامل مع الأراضي البيضاء، وتلتزم برفع القضايا التي تعطل صلاحياتها. تتضمن اللائحة تنظيم تصرفات البلدية، وتقديم تقارير عند الاعتراضات، وبيع الزوائد التنظيمية وفق شروط محددة. يتم تشكيل لجان فنية واستثمارية لتحديد الزوائد والأسعار، مع إمكانية التعاقد مع بيوت...
التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية