لائحة رعايات الأندية الرياضية

الباب الأول: التعريفات

الباب الثاني: أهداف اللائحة ونطاق السريان

المادة الثانية: أهداف اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى:

    • 1- حوكمة أعمال استثمارات الرعاية بالأندية الرياضية.

    • 2- تحقيق عوائد مالية أفضل للأندية من استثمارات الرعاية.

    • 3- تنظيم إجراءات استثمارات الرعاية.

    • 4- تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

    • 5- تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات الاستثمار.

المادة الثالثة: نطاق سريان اللائحة

  • 1- تسري أحكام هذه اللائحة على الرعايات التجارية للأندية الرياضية الخاضعة للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

  • 2- تستثنى الرعايات غير الربحية للأندية الرياضية من هذه اللائحة حال توافر ثلاث شروط، هي:

    • أ . أن يكون التعاقد وفق نموذج العقد المرفق باللائحة.

    • ب . ألا يعود العقد على النادي أو منسوبيه بأي أرباح أو منافع سوى المنافع المعنوية.

    • ج . موافقة الوزارة على التعاقد.

الباب الثالث: معايير اختيار المستثمر

المادة الرابعة: الشروط الأساسية للمستثمر

  • مع مراعاة ما ورد في اللائحة الأساسية، يجب على كل مستثمر أن تتوفر فيه الشروط الأساسية التالية:

    • 1- أن يكون المستثمر ذو شخصية اعتبارية.

    • 2- تقديم خطة الاستثمار لكامل مدة الاستثمار.

    • 3- التقيد بالمواصفات الفنية الصادرة من رابطة دوري المحترفين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة: المستندات

  • يلتزم المستثمر بتزويد الإدارة بالمستندات التالية:

    • 1- المواصفات الفنية المقترحة للاستخدامات المتعلقة بحقوق الرعاية.

    • 2- ملف تعريفي للكيان القانوني للمستثمر يذكر فيه تاريخ الكيان، ونبذة عن أعمال رعاية قائمة أو سابقة -إن وجدت-.

    • 3- هيكل الملكية للكيان القانوني للمستثمر يذكر فيه التعريف عن ملاك الكيان القانوني والمعلومات الرسمية عن الشخصيات الاعتبارية منهم (مثال: رقم السجل التجاري، رقم الـ(700) وغيره).

    • 4- الشهادات الحكومية الواجب توافرها في المنشآت الخاصة:

      • أ. شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

      • ب. شهادة التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل.

      • ج. شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

      • د. شهادة السعودة.

    • 5- مستخرج من شركة سمة يفيد سلامة الوضع الائتماني للمستثمر وعدم وجود تعثرات مالية، وذلك في العقود التي تتجاوز قيمتها مليوني ريال.

  • ويحق لإدارة الاستثمار طلب رخص إضافية قبل التعاقد مع المستثمر.

الباب الرابع: التعاقد

المادة السادسة: إجراءات ما قبل التعاقد

  • 1- تقوم الإدارة بالتداول مع المستثمرين المحتملين وذلك للوصول للأهداف التالية:

    • أ . تقييم القيمة السوقية لحقوق الرعاية وقيمة الأثر التسويقي لأنواع المستثمرين المستهدفين من خلال جهة مرخص لها بذلك، وذلك في العقود التي تتجاوز قيمتها السنوية مليون ريال.

    • ب. أخد موافقة المستثمر المبدئية حول رعاية فعالية أو برنامج أو منتج آخر بديل عن الفعالية أو البرنامج أو المنتج المعروض في حينه.

    • ج. تعيين نطاق سعري يتضمن أقل قيمة وأعلى قيمة عقدية ممكنة والتفاوض بناء على ذلك مع كل مستثمر، ويراعى في ذلك الأثر التسويقي المتوقع والذي يعود على النادي من كل مستثمر.

    • د. طلب تقديم عرض رسمي من الراغبين بالاستثمار بحقوق الرعاية المعروضة من قبل الإدارة.

  • 2- تراجع لجنة الاستثمار العروض المقدمة وتقوم بتقييمها من الناحية الفنية والمالية ونسبة المخاطرة ونسبة الربحية للنادي، شريطة أن يكون أحد أعضاء اللجنة خبيرا في مجال التسويق. ويجب على اللجنة مراعاة المعايير الاسترشادية التالية:

    • أ. قدرة المستثمر على الإيفاء بالتزاماته العقدية والإيفاء بخطة الاستثمار المقدمة من قبله.

    • ب. سلامة وضع الكيان القانوني للمستثمر من الناحية المالية والنظامية، وذلك في العقود التي تتجاوز قيمتها السنوية عن مليوني ريال. بعد تقييم عروض المستثمرين والكيان القانوني للمستثمرين؛ تقوم اللجنة بترشيح إحدى العروض المقدمة للإدارة.

  • 3- ترفع الإدارة العرض المرشح من قبل لجنة الاستثمار ومستندات المستثمر لإدارة الاستثمار لأخذ موافقتها النهائية على العرض.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي