تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/4/8هـ
2- القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم.
3- المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/4/8هـ
4- الوزارة: وزارة العدل.
5- الوزير: وزير العدل.
6- الأمين العام: الأمين العام للمركز.
7- المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات -تتولاها مكاتب مصالحة-، صلحًا كليًّا أو جزئيًا.
8- مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز.
9- المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقًا لأحكام هذا التنظيم
10- المصلحون المسَجَّلون: المصلحون والجهات الذين يستعين بهم المكتب من غير منسوبي الوزارة المقيدون في السجل المعد لذلك وفق أحكام التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
11- الأطراف وأطراف المصالحة: جميع أطراف النزاع في المنازعة محل المصالحة سواء أكانوا اثنين أم أكثر، ولا يدخل في ذلك المصلح.
12- محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزامًا بتنفيذها، سواء أحررت ورقيًا أم إلكترونيًا.
1. تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ في الآتي:
أ. المنازعات المحالة من المحاكم.
ب. المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المصالحة ابتداء، أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى مع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.
2. لا تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ فيما لا يجـوز الـصـلـح فـيـه شـرعًا، ولا مـا ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظامًا.
على المصلح التحلي في عمله بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص وما يصدر بشأنها من معايير سلوكية.
لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة وقبولهم به خطيًا، ومن تلك الأحوال:
1. إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة مهنية له أو شراكة مع أحد الأطراف سواء أكانت قائمة أم منتهية، أو وجود مصلحة له شخصية أو مالية في مخرجات المصالحة، أو أي سبب آخر يمكن أن يؤثر في استقلاله وحياده.
2. إذا كان قد سبق له الترافع عن أحد الأطراف في المنازعة، أو الإفتاء فيها، أو النظر فيها خبيرًا أو محكّمًا، أو أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف المصالحة في المنازعة التي تولى المصالحة فيها حتى بعد انتهائها إلا بموافقة الأطراف، وإلا ما يعد من متممات أعمال الصلح كالإرشاد إلى طريقة التنفيذ.
يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق أحكام القواعد، ولا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل.
1. يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية:
أ. أن يكون كامل الأهلية.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
ج. ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية.
د. حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.
هـ. اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز.
و. اجتياز المقابلة الشخصية.
ز. اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.
2. يشترط لتسجيل الجهات المقَدِمة للمصالحة الشروط الآتية:
أ. أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
ب. أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
ج. أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.
3. لنائب الوزير الاستثناء من شرط أو أكثر بناء على المؤهلات والخبرات السابقة.