المادة الأولى
لا يصح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه شرعاً، أو ما يخالف نظاماً.
لا يصح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه شرعاً، أو ما يخالف نظاماً.
تسري أحكام هذه القواعد والإجراءات على النزاعات التي لم ترفع أمام القضاء، أو هيئة التحكيم، وفي حال كون النزاع منظوراً قضاءً، ورغب الأطراف في إحالته لمكتب المصالحة فيكون وفقاً للمادة (السادسة والثمانين) من نظام المرافعات الشرعية.
تنشأ مكاتب المصالحة بقرار من الوزير، ويحدد في القرار المحكمة التي تصادق على محضر الصلح.
ليس للمصلح أن يباشر طلباً للصلح يتعلق بمصلحته، أو لزوجته، أو أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
لا يختص المكتب بنظر صلح أحد أطرافه ممن لا تعتبر قناعته كناظر وقف، أو وصية، أو غائب، أو ولي محجور عليه إلا أن يكون الولي الأب.
ليس للمصلح أن يتولى صلحاً كان فيه محكماً، أو وكيلاً، أو محامياً لأحد أطراف الصلح، وكذلك أي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه.
ليس للمصلح اتخاذ أي إجراء تحفظي.
يقدم طلب الصلح إلى المكتب وفقاً للنموذج المعتمد ويقيد في يوم تقديمه.
يبلغ المكتب الأطراف بالحضور عن طريق طالب الصلح، وفي حال عدم حضورهم في الموعد المحدد، فلطالب الصلح طلب التبليغ للمرة الثاني، وإذا لم يحضر أحد يحفظ طلب الصلح.
جلسات الصلح تكون بحضور الأطراف دون غيرهم إلا من يرى المصلح حضوره.