| تاريخ الإصدار: | 1409-10-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/56 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-08-17 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحتها. تم الاطلاع على أنظمة وقوانين ذات صلة، وكُلفت اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس الهيئة. النص ينظم إنشاء الهيئة المرتبطة بوزارة الداخلية، ويحدد هيكلها واختصاصاتها، مثل مراجعة قرارات العقوبات وإعداد تقارير سنوية. يُشدد على استقلالية الأعضاء وحقوقهم، ويحدد شروط قبول الاستقالة وإجراءات المحاكمة التأديبية. يتم تشكيل لجنة تأديبية للنظر في الشكاوى، مع حقوق الأعضاء في الدفاع عن أنفسهم. النص يتطل... |