تكون للكلمات والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
الرئيس: رئيس الهيئة.
النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه.
1- يتولى موظفو الهيئة –الـذين يصـدر بتسميتهم قرار من الرئيس– مراقبة المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف، والأنشطة التي تتم ممارستها؛ وفقاً لأحكـام النظام، ولوائحه، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام.
2- للهيئة، بالاتفاق مع الجهات الأخرى، الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم؛ لممارسة المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يعد الموظفون المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة – أثناء قيامهم بأعمالهم، وفي حدود اختصاصهم. من رجال الضبط الجنائي.
4- تمنح الهيئة موظف الضبط بطاقة تحمل صورته، ومختومة بالختم الرسمي للهيئة، ذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات التفتيش، والضبط، وعليه إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش والضبط.
يباشر موظف الضبط مهمات عمله خلال ساعات الدوام الرسمي، أو خارجها، وذلك وفق جداول مسبقة تعتمدها الإدارة المختصة التي يتبع لها الموظف، ويراعى في الجداول عدد، وحجم المواقع والمباني الخاضعة للتفتيش ضمن نطاق اختصاص الإدارة المختصة ويمكن - في الحالات الاستثنائية، وبحسب مقتضيات العمل - إجراء التفتيش دون التقيد بالجداول.
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لموظف الضبط – في سبيل مباشرته لمهماته – القيام بما يلي:
1- دخول المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام، ولوائحه، وذلك بعـد إبراز بطاقتـه التعريفية للمسؤول عن الموقع، أو المبنى. أو من يمثله. في وقت الزيارة، وفي حال عدم وجود أي منهم، فيعرف الموظف بنفسه للشخص الموجود في الموقع، أو المبنى وقت الزيارة.
2- الاطلاع على المستندات، والسجلات، والتراخيص، والموافقات، وأي وثيقة أخرى ذات صلة.
3- معاينة الموقع، أو المبنى ومرافقه، وسؤال المسؤول عن الموقع، أو المبنى –أو من يمثله– وأي من العاملين؛ للتحقق من توافر الاشتراطات، والمتطلبات اللازمة؛ وفقاً لما يقضى به النظام، ولوائحـه، وتدوين ذلك –إذا استدعى الأمر– في محضر الضبط.
4- سماع أقوال الشاكين، والتحقق منها، ومواجهة المشكو ضدهم بالشكاوى.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، على ملاك المواقع، والمباني الأثرية والتراثية، والمرخص لهم، والحاصلين على موافقات من الهيئة، والمدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى –أو مـن يمثلـه– والعاملين فيـه، تمكـيـن مـوظفي الضبط مـن الدخول، ومباشرة مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونـه مـن سجلات، ومستندات؛ وذلك للاطلاع عليها، والتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه.
2- إذا أعاق أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عمل موظف الضبط، فعلى الموظف تدوين ذلك في محضر الضبط.
على موظف الضبط توخي الحرص، والأمانة، والدقة في القيام بمهماته، وعليه بوجه خاص أن يؤسس ملحوظاته على ما يشاهده بنفسه، وأن يمتنع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن الأمور التي لا يلم بها إلماماً كافياً.
1- يحرر موظف الضبط. على النموذج المعتمد من الهيئة، محضراً بالمخالفات التي يتم ضبطها، يبين فيه نوع المخالفة، وتاريخ ضبطها، وإفادة المدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى، أو من يمثله.
2- يوقع موظـف الضبط على المحضـر، ويطلـب مـن المـدير المسؤول عن الموقع أو المبنى، أو من يمثله التوقيع عليه، وفي حالة رفض أي منهم التوقيع، فيتم إثبات ذلك في المحضر–وتسليم المدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى– أو من يمثله، نسخة منه.
3- إذا اتضح لموظـف الضبط أثنـاء التفتيش وجـود مخالفات، أو جرائم معاقب عليهـا بموجب أنظمـة أخـرى، فعليـه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الجهات المعنية.
4- يرفـع موظـف الضبط محضر الضبط إلى الإدارة المختصـة، تمهيـداً لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأن المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، أو إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الحادية والسبعين، والثانية والسبعين، والثالثة والسبعين) من النظام.