تلتزم السفن التي ترفع علم المملكة وكذلك السفن الأجنبية عند تواجدها داخل المياه البحرية للمملكة بتطبيق أحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن تصريف مواد ملوثة بما يخالف الاتفاقية.
1. يحظر على جميع السفن خرق متطلبات الاتفاقية وذلك بتصريف المواد الملوثة وفق لأحكام الاتفاقية.
2. يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحرية للدولة سواء كانت مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى.
3. يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ودون الإخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة.
4. يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز الغير المبرر للسفن.
1. تنطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت والسفن الاجنبية اثناء تواجدها في المياه الإقليمية للمملكة.
2. تعد أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها بملاحقها الستة والمدونات ذات الصلة وقرارات المنظمة البحرية الدولية السارية المفعول متممة لأحكام هذه اللائحة فيما لم يرد به نصًا في أحكام هذه اللائحة.
3. تنطبق أحكام هذه اللائحة على السفن التي ترفع علم دولة ليست طرفًا في الاتفاقية وتعمل داخل الحدود البحرية للمملكة.
4. لا تنطبق هذه اللائحة على السفن الحربية أو سفن الإمدادات الحربية أو التي تشغلها الدولة لأغراض عامة غير تجارية.
للسلطة البحرية منح الشهادات بالإعفاءات والاستثناءات والبدائل المكافئة من بعض المتطلبات وفقاً لأحكام الاتفاقية وملاحقها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وما تضعه المملكة من لوائح ذات العلاقة.
لا تنطبق اللوائح (15) و(34) من الملحق الأول في الاتفاقية، والفقرة1.1.1 من المدونة الدولية لسلامة السفن التي تعمل في المناطق القطبية من الجزء (11)- ألف على ما يلي:
1. الزيوت أو الأخلاط الزيتية التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار.
2.الزيوت أو الأخلاط الزيتية التي تصرف في البحر نتيجة عطب لحق بالسفينة أو معداتها بشرط مراعاة ما يلي:
أ- أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن بعد حدوث العطب أو اكتشاف التصريف.
ب- الحالات التي يكون فيها المالك أو الربان قد تصرف قصدًا لإحداث العطب أو في حال تقصير احداهما مع علمه باحتمال حدوث عطب.
3. تصريف مواد تحتوي على زيوت في البحر بموافقة السلطة البحرية عندما يكون الغرض من ذلك مكافحة حوادث تلوث محددة للتخفيف إلى أقصى قدر ممكن من أضرار التلوث، ويجب ان تخضع عمليات التصريف هذه لموافقة الجهات المعنية التي تعتزم تنفيذ هذه العمليات في ظل رقابتها.
1. يجوز للسلطة البحرية السماح بتركيب أي أجهزة، أو مواد، أو أدوات على السفينة كبدائل لما تتطلبه هذه اللائحة، ولا تقل فعالية عنها دون أن يوثر ذلك على المتطلبات التشغيلية للسفينة.
2. تقوم السلطة البحرية في حال السماح بتركيب أي أجهزة، أو مواد، أو أدوات على السفينة وفقًا للفقرة السابقة بتزويد المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للإطلاع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.
1.تخضع ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طنًا فأكثر، وجميع السفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر إلى الآتي:
أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة، وهي تشمل معاينة كاملة لهيكل السفينة، ومعداتها، وتجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها بالنسبة لكل ما تشمله هذه اللائحة وينبغي أن تجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات والتجهيزات، والترتيبات والمواد تمامًا للشروط ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة.
ب- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، على أن تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالًا تامًا للمتطلبات واجبة الانطباق من المرفق.
ج- معاينة بينية في غضون 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثانية أو في غضون 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثالثة للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ويمكن للمعاينة البينية أن تحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة في الفقرة (1.ب) من هذه اللائحة. يجب أن تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات وما يتصل بها من شبكات الضخ وتمديدات الأنابيب، بما فيها نظم رصد وضبط تصريف الزيوت، ومعدات فصل الزيت عن الماء، ونظم ترشيح الزيت امتثالاً تاماً مع الشروط ذات الصلة الواردة في هذه الفصل وأنها تعمل في حاله جيدة.
د- معاينة سنوية في غضون 3 أشهر قبل أو بعد كل تاريخ ذكرى للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي، بما في ذلك الفحص العام على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات الفقرتين (4_1) و(4_2) من اللائحة (6) في المرفق الأول من الاتفاقية، وأن تظل بحاله جيدة.
هـ- تدوّن هذه المعاينات على الشهادة الجولية لمنع التلوث الزيتي.
و- تحدد السلطة البحرية التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغية ضمان امتثالها لأحكام هذه اللائحة الواجب تطبيقها.
2. يقوم معاينة السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة وفقًا لأحكام الاتفاقية، ويجوز للسلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة وفقًا لأحكام الاتفاقية، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو هيئات تصنيف تحظى بإعتمادها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.
3. عندما يقرر المعاين المرشح أو المنظمة المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للإبحار دون أن تعرض تهديدًا أو إضرار بالبيئة البحرية يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن قرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب، وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فورًا، وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضًا إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور، وعندما يخطر أحد موظفي السلطة البحرية، أو معاين معين أو منظمة معترف بها السلطات المختصة في دولة الميناء، تقوم حكومة دولة الميناء المعنية بإعطاء هذا الموظف أو المعاين أو المنظمة في دولة الميناء، تقوم حكومة دولة الميناء المعنية بإعطاء هذا الموظف أو المعاين أو المنظمة أي مساعدة ضرورية للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه اللائحة وعند الاقتضاء، تتخذ حكومة دولة الميناء المعنية خطوات من شأنها أن تكفل ألا تبحر السفينة حتى تتأكد من صلاحيتها للإبحار أو مغادرة الميناء لغرض الانتقال إلى أقرب ساحة إصلاح مناسبة متاحة دون أن تشكل تهديداً أو تلحق الضرر بالبيئة البحرية.
4. بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير هام عليها من حيث الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات.