اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة

المادة (1): التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام البيئة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لجودة الهواء.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

    • الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية للبيئة، كل بحسب اختصاصه.

    • الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

    • النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.

    • الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

    • التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.

    • المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

    • الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

    • المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.

    • مقدم الخدمات: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.

    • البيئة/ الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

    • حماية البيئة: المحافظة على البيئة، وتشمل: منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والإجراءات الوقائية أو العلاجية المتعلقة بالبيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

    • جودة الهواء: الخصائص التي تتميز بها حالة الهواء والتي تُقَوّم استناداً إلى المقاييس والمعايير التي تضعها الجهة المختصة لحماية البيئة وصحة الإنسان.

    • الهواء المحيط: طبقة الهواء على سطح الأرض التي تحدث فيها جميع أنشطة الحياة، ولا يشمل ذلك الهواء داخل المباني.

    • ملوثات الهواء: وجود مادة أو أكثر بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بجودة الهواء.

    • التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

    • التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.

    • الانبعاثات: انطلاق ملوثات الهواء إلى الهواء المحيط من مصدر محدد.

    • المصادر الثابتة: الأنشطة الدائمة أو شبه الدائمة التي تتسبب في انبعاث ملوثات الهواء، كمداخن الأنشطة الصناعية ومحطات انتاج الطاقة، والغبار الناتج من الأنشطة التعدينية وأعمال البناء وغيرها.

    • الانبعاثات المتسربة (الهاربة): الغاز أو السائل أو البخار أو الدخان أو الرذاذ أو الغبار الذي يتسرب من المعدات أو الأجهزة المستخدمة في أي نشاط.

    • المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

    • المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

    • المقاييس: حدود أو نسب تركيز الملوثات أو الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ لضمان مستوى جودة الأوساط البيئية.

المادة (2): نطاق التطبيق

  • تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.

المادة (3): نطاق عمل المركز بشأن جودة الهواء

  • يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث، ومن تلك المهام الآتي:

    • 1- اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث ورفعها إلى الوزارة للاعتماد.

    • 2- رصد جودة الهواء وتقويمه، ومراقبة مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية.

    • 3- الحصول – من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية – على المعلومات والبيانات المتعلقة بجودة الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفة، وما يحتاج إليه لأداء مهماته.

    • 4- إعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره.

    • 5- رصد مؤشرات عن جودة الهواء.

    • 6- وضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز مقاييس جودة الهواء ومتابعة تنفيذها عند الاقتضاء.

    • 7- إعداد الدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بجودة الهواء ومراجعتها.

    • 8- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق بجودة الهواء.

    • 9- إقرار القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء.

    • 10- إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء واستيفاء المقابل المالي لها.

    • 11- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتركيب أجهزة قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية من المصادر.

    • 12- التنسيق مع الوزارة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بجودة الهواء التي تكون المملكة طرفاً فيها.

    • 13- اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الهواء.

    • 14- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بجودة الهواء، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.

    • 15- التفتيش وضبط مخالفات اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

المادة (4): جودة الهواء المحيط

  • أولاً: مقاييس جودة الهواء المحيط

    • 1- يحدد الملحق (1) من اللائحة مقاييس جودة الهواء المحيط للملوثات الأساسية.

    • 2- يحدد الملحق (2) من اللائحة مقاييس جودة الهواء المحيط للملوثات الخطرة.

    • 3- تستثنى الحوادث والحالات الطبيعية مثل العواصف الترابية وحرائق الغابات والبراكين وما في حكمها من مقاييس جودة الهواء المحيط.

    • 4- للمركز استثناء الحالات ذات المنشأ المتعلق بالحوادث والكوارث البيئية، على ألا يشمل ذلك الاستثناء المناطق السكنية.

    • 5- على المركز توثيق حالات الاستثناء ويشمل ذلك مسبباتها وتواريخ ومدد ومواقع الاستثناءات والمقاييس المستثناة.

  • ثانياً: برنامج رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط

    • 1- يقوم المركز بإعداد وتنفيذ برنامج شامل لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط في جميع أنحاء المملكة، على أن يتضمن -كحد أدنى- الآتي:

      • أ- مؤشرات المراقبة.

      • ب- مواقع وفترات الرصد والمراقبة.

      • ج- الجداول الزمنية للرصد والمراقبة.

      • د- مواصفات ومواقع محطات وأجهزة رصد جودة الهواء المحيط والمعدات المستخدمة.

      • هـ- متطلبات التحقق من النتائج وتحليلها.

      • و- مسؤوليات طاقم العمل والمؤهلات الضرورية لهم.

      • ز- متطلبات توثيق وإدارة البيانات والسجلات.

      • ح- إجراءات ضمان مراقبة جودة عمليات الرصد والبيانات.

      • ط- متطلبات الإبلاغ.

    • 2- عند رصد تجاوزات لمقاييس جودة الهواء المحيط، يقوم المركز بالتحقق من ذلك وإجراء الدراسات الفنية لتحديد مصدر أو مصادر تلوث الهواء المحيط.

    • 3- إذا تبين أن هذه التجاوزات سببها مخالفات محددة ومعروفة من مصدر أو مصادر محددة، فتوقع العقوبة المناسبة على المخالف.

    • 4- إذا تبين أن هذه التجاوزات ناتجة عن اشتراك العديد من المصادر الثابتة في موقع واحد، وكانت هذه المصادر تعمل في حدود متطلبات التصاريح وحدود مقاييس الملوثات للمصادر الثابتة، يتخذ المركز الإجراءات التالية بالتنسيق مع الجهة أو الجهات المشرفة على هذه المصادر:

      • أ- تطبيق برنامج مراقبة لتحديد جميع المصادر ذات الصلة.

      • ب- وضع خطة عمل بالتنسيق مع الأشخاص المعنيين لخفض انبعاثاتهم إلى الحدود التي تضمن عدم تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط.

      • ج- متابعة تطبيق خطة العمل.

  • ثالثاً: تراخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط

    • 1- يُحظر على الأشخاص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط دون الحصول على ترخيص من المركز.

    • 2- يلتزم الأشخاص في البند (1) من هذه الفقرة بأن تتم أعمال التركيب والتشغيل والصيانة لشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط، من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز.

    • 3- على كل طالب ترخيص أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المركز مرفقاً بدراسة فنية توضح الآتي:

      • أ- حدود المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة.

      • ب- مواصفات ومكونات المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة (مثلاً عدد وأنواع ومواقع الأنشطة في حال كانت منطقة صناعية).

      • ج- مواصفات المحطات وأجهزة الرصد والمعدات المزمع استخدامها.

      • د- خرائط توضح مواقع المحطات وأجهزة الرصد.

      • هـ- إجراءات ضمان مراقبة جودة عمليات الرصد والبيانات.

    • 4- للمركز طلب بيانات ومستندات -ذات علاقة- إضافية.

    • 5- يبت المركز بطلبات التراخيص خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستوفياً جميع البيانات المطلوبة، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية (10) أيام عمل إضافية.

    • 6- يصدر المركز الترخيص متضمناً مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها.

    • 7- يلتزم المرخص له بتزويد المركز بصفة دورية بالبيانات والتقارير الإلكترونية عن نتائج رصد جودة الهواء المحيط بحسب ما تحدده اشتراطات الترخيص مع كامل مستندات ضمان جودة القياسات والبيانات والتحاليل الفنية، وللمركز طلب الاطلاع على البيانات من شبكات الرصد عن طريق ربطها بشكل مباشر مع أنظمة الرصد بالمركز.

    • 8- على المرخص له إبلاغ المركز بأي تجاوزات يتم رصدها وتوفير المعلومات –متى أمكن ذلك– التي تساهم في دراسة أسباب ومصادر التجاوزات ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط.

    • 9- يلتزم المرخص له باشتراطات التراخيص.

    • 10- على المرخص له الالتزام بعدم نشر أي بيانات أو سجلات أو مؤشرات خاصة بجودة الهواء المحيط إلا بإذن خطي من المركز.

المادة (5): الانبعاثات من المصادر الثابتة

المادة (6): انبعاثات المواد العضوية المتسربة (الهاربة)

  • أولاً: رصد الانبعاثات المتسربة (الهاربة)

    • 1- على الأشخاص إعداد وتنفيذ برامج ونظم للكشف عن انبعاثات المواد العضوية المتسربة (الهاربة) وإيقاف تسربها واعتمادها مسبقا من المركز للأنشطة الآتية:

      • أ- تكرير النفط.

      • ب- صناعة المواد الكيميائية العضوية المدرجة في الملحق (6).

      • ج- العمليات الخاصة بالغاز الطبيعي، كالفصل أو التجهيز أو المعالجة لأكثر من (700,000) متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

      • د- صناعة المواد الكيميائية العضوية التي تنتج أو تتداول أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة؛ إلا إذا كانت تستوفي أي من المعايير التالية:

      • - لديها طاقة إنتاجية أقل من (1,000) طن في السنة من أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة.

      • - تنتج فقط المواد الكيميائية السائلة الثقيلة.

      • - ليس لديها معدات تتداول المركبات العضوية المتطايرة.

    • 2- على الأشخاص المسؤولين عن الأنشطة المذكورة أعلاه الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم الكشف والإيقاف المعتمدة لتسرب انبعاثات المواد العضوية الهاربة.

    • 3- على الأشخاص وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة واعتمادها من المركز؛ على أن تشمل الخطة، كحد أدنى، ما يلي:

      • أ- كيفية تحديد مصادر الانبعاثات المتسربة من خلال الفحص والمراقبة والحسابات.

      • ب- جرد المواد المحتوية على مركبات عضوية متطايرة ويشمل ذلك جميع مناطق التخزين وأنابيب النقل ونقاط التسليم ونقاط الانبعاث.

      • ج- المسؤوليات والأهداف فيما يتعلق بإدارة الانبعاثات المتسربة ورصدها وخفضها.

      • د- الضوابط التشغيلية لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة بما يتوافق مع جميع متطلبات هذه المادة.

      • هـ- أعمال الصيانة الدورية.

    • 4- على جميع الأشخاص الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة لمدة لا تقل عن (5) سنوات وتقديمها للمركز متى طلب ذلك، وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (5) سنوات أخرى.

  • ثانياً: مراقبة المركبات العضوية المتطايرة المتسربة (الهاربة)

  • على الأشخاص مشغلي الأنشطة المذكورة في البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة الالتزام بالآتي:

    • 1- اعتماد أي من الطريقتين التاليتين لكشف وإصلاح التسربات، وللمركز تحديد أي طرق أخرى يراها مناسبة:

      • أ- منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم (21) لقياس تسربات المواد العضوية المتطايرة (USEPA Method 21 – Determination of Volatile Organic Compound Leaks)

      • ب- كاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI) التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء.

    • 2- إشعار المركز بالطريقة المستخدمة وفق البند (1) من الفقرة ثانياً من هذه المادة على ألا يتم ابدالها بطريقة أخرى إلا بعد موافقة المركز.

    • 3- إجراء فحص بصري روتيني لنظم الإغلاق للكشف عن أي تسربات.

    • 4- توثيق جميع نتائج عمليات الفحص البصري لنظم الإغلاق، وحفظ السجلات في المنشأة، وتزويدها للمركز متى طلب ذلك.

    • 5- الاحتفاظ بالسجلات التالية:

      • أ- سجل بكل أرقام المكونات التي رصدت مع نتائجها.

      • ب- المخططات التفصيلية، مواصفات تصميم المعدات ومخططات الأنابيب والأجهزة.

      • ج- نتائج معايرة واختبار أداء الجهاز.

      • د- نسخ الفيديو لجميع استطلاعات التسرب لكاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI).

      • هـ- سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من أجهزة الرصد المطلوبة بسبب العطل أو الصيانة الدورية أو غير ذلك من الأسباب.

      • و- للمركز تحديد أية سجلات أو معلومات –ذات العلاقة– إضافية مطلوبة وفق الأحوال.

    • 6- يقوم المشغل برصد جميع الوحدات ومكونات شبكة النقل حيث تركيز المركبات العضوية المتطايرة أو الميثان يتجاوز ال 10% كما يجب مراقبة جميع المكونات التي يتجاوز قطرها (6) مليمترات.

    • 7- إذا اختار المشغل استخدام منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم (21) لقياس تسربات المواد العضوية المتطايرة، يُعتَبَر تسرّب تخطي أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة وملوثات الهواء العضوية غير الخطرة وغازات الاحتباس الحراري (مثل الميثان) الحدود التالية:

      • أ- المضخات – 1,000 جزء لكل مليون (ppm)

      • ب- المقلبات – 2,000 جزء لكل مليون (ppm)

      • ج- جميع العناصر الأخرى – 500 جزء لكل مليون (ppm)

    • 8- في حال تجاوز مقاييس الأوزون، استنادا إلى معيار 8 ساعات للهواء المحيط، تخفض الحدود، بناء على توجيه من المركز، إلى:

      • أ- المضخات – 500 جزء لكل مليون (ppm)

      • ب- المحرك – 1,000 جزء لكل مليون (ppm)

      • ج- جميع العناصر الأخرى – 250 جزء لكل مليون (ppm)

    • 9- إذا اختار المشغل استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI)، فإن أي تسرّب تكتشفه الكاميرا يعتبر تسرباً ويخضع فوراً للمعالجة.

    • 10- عند استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضوئي للغاز لكشف التسربات، على المشغل عدم إيقاف الرصد (skip period) أو تنفيذ خطط لتحسين الجودة أو أية أنشطة أخرى تؤدي إلى خفض وتيرة عملية رصد التسرب.

  • ثالثاً: نظم تخزين المركبات العضوية المتطايرة

    • على الأشخاص التي تشمل أنشطتهم مرافق لتخزين المركبات العضوية المتطايرة التقيد بالآتي:

      • 1- يحظر استخدام سبائك الألمنيوم والمغنيسيوم لتخزين المذيبات، ويعتبر الفولاذ الكربوني والفولاذ الذي لا يصدأ والفولاذ المجلفن بالزنك من المواد المقبولة لتخزين المذيبات.

      • 2- يمكن استخدام الحاويات البلاستيكية للتخزين عندما تكون مقاومة للمواد بداخلها.

      • 3- يجب أن تحتوي الخزانات التي تزيد سعتها على (5) متر مكعب على صمامات حماية ونظم مثبتة لاسترداد الأبخرة ويجب أن يتم تهويتها خلال التسليم في صهريج التسليم لمنع تسرب الأبخرة المزاحة.

      • 4- يجب أن تكون نوعية الخزانات وحشوات منع التسرب والسدادات مقاومة للمواد بداخلها وتتحمل اختلاف الضغط الذي قد تحدث.

      • 5- يتم إنشاء الخزانات في مناطق مظللة –ما أمكن ذلك– وبألوان فاتحة لتقليل تأثير حرارة الشمس عليها.

      • 6- يجب أن يكون للخزانات وشبكات الأنابيب جدول مقرر للصيانة الوقائية وأن يتم تطبيقه وتوثيقه في الموقع.

      • 7- يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية:

        • أ- الاسم الكيميائي للمركبات العضوية المتطايرة المخزنة.

        • ب- سعة الخزان.

        • ج- سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من أجهزة التحكم المطلوبة بسبب العطل أو الصيانة الدورية أو غير ذلك من الأسباب.

        • د- ضغط البخار الحقيقي للمواد المخزنة.

        • هـ- للمركز تحديد أية سجلات أو معلومات –ذات العلاقة– إضافية مطلوبة وفق الأحوال.

      • 8- تسري أحكام البنود (9) و(10) و(11) من هذه الفقرة على جميع الأشخاص الذين تتضمن أنشطتهم أو مشاريعهم استخدام خزانات ذات سعة تتجاوز (75) متر مكعب وضغط لا يتجاوز (204.9) كيلو باسكال لتخزين المركبات العضوية المتطايرة، باستثناء:

        • أ- الخزانات في محطات الوقود.

        • ب- الخزانات المتحركة بشكل دائم.

      • 9- يحظر وضع أو تخزين أي مركب عضوي متطاير في خزانات ثابتة إلا إذا كانت مزودة بجهاز تحكم وفق المحدد في الملحق (8) من اللائحة.

      • 10- على جميع الأشخاص الذين تتضمن أنشطتهم ومشاريعهم استخدام خزانات ثابتة ذات سعة عالية لتخزين المركبات العضوية المتطايرة ذات سقف عائم داخلي

      • (fixed storage tank with internal floating roofs) وخزانات ذات سقف عائم خارجي (storage tanks with external floating roofs) التقيد بالآتي:

        • أ- تجهيز السقف العائم للخزانات بطبقتين عازلتين (Primary and secondary seals, Double Seals).

        • ب- إجراء الفحص البصري الروتيني للصمامات والسدادات (valves and seals) والطبقتين العازلتَين (Primary and secondary seals, Double Seals).

        • ج- التفتيش الذاتي المنتظم على الخزانات.

        • د- الصيانة الروتينية.

      • 11- للمركز اجراء تفتيش وفحص على أنظمة الخزانات من الأنواع المحددة في البند (10) من هذه الفقرة أثناء أعمال التشغيل والصيانة وعلى الأشخاص إصلاح أي خلل يتم رصده من قبل المركز خلال (30) يوم عمل من تاريخ التفتيش ولا يعفيهم ذلك من تطبيق أية عقوبات ناتجة عن قصور في الصيانة وتسببت في انبعاثات غازية (تتجاوز المعايير التصميمية).

  • رابعاً: تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء العضوية الخطرة

    • 1- تطبق أحكام هذه الفقرة على جميع عمليات تحميل أو تفريغ المركبات العضوية المتطايرة، وملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة، سواءً في البر أو في البحر.

    • 2- على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة مع ضغط بخار حقيقي يعادل أو يتجاوز (10.34) كيلو باسكال (1.5 رطلاً لكل بوصة مربعة (psia)) بكميات أكبر من (75) متر مكعب في اليوم متوسط على أي فترة (30) يوماً متتالياً، منع تحميل أو تفريغ أي من هذه المواد إلا إذا تم التحكم بالأبخرة المنبعثة من هذه العمليات بواسطة نظام تحكم بالبخار والتقيد بالتالي:

      • أ- تجهيز شبكات نقل السوائل والبخار من أنابيب وموصّلات وصمامات بشكل يمنع أي تسرب بخار ويفصل تلقائيا بعد اكتمال أو توقف العمليات.

      • ب- تجهيز شبكات نقل السوائل والبخار بشكل يفرغ المركبات العضوية المتطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة المخلّفة داخل خط التحميل في نظام التحكم بعد اكتمال أو توقف العمليات.

      • ج- لعمليات التحميل من أو إلى سفن النقل: توفير الوسائل الهيدروليكية أو غيرها من الوسائل الميكانيكية اللازمة لضمان ختم محكم للبخار بين أنبوب التحميل وفتحة التحميل في السفينة.

      • د- توقيف عمليات النقل في حالة اكتشاف تسرب بخار يزيد على 20% من الحد الأدنى للانفجار للمواد المنقولة.

      • هـ- إذا تم اكتشاف تسرب أكثر من (10,000) جزء لكل مليون (ppm) أثناء عمليات نقل مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات هواء عضوية خطرة يجب تصليح شبكة النقل قبل تنفيذ أية عملية تحميل أخرى.

    • 3- على أي مشغل نظام تحكم عمليات التحميل أو التفريغ الخاص بالمركبات العضوية المتطايرة التقيد بالتالي:

      • أ- الحفاظ على كفاءة كبح المركبات العضوية المتطايرة أثناء التحميل لا تقل عن 95٪ عند استخدام جهاز استرداد البخار.

      • ب- الحفاظ على كفاءة كبح لا تقل عن 98% أثناء التحميل عند استخدام جهاز لحرق ملوثات الهواء الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة، كما يجب رفع كفاءة الكبح في حال كانت الملوثات من الفئة المسرطنة أو حادة الخطورة.

    • 4- على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة أن يضع خطة تفتيش وينفذها في كل عملية نقل، على أن يشمل التفتيش التسريبات السائلة المرئية، والأبخرة المرئية، وتسريبات البخار أو الروائح القوية الناتجة عن عمليات النقل.

    • 5- على أي مشغل منشأة أن يوقف عمليات النقل إذا تم إكتشاف تسرب سائل من غير الممكن إصلاحه على الفور.

    • 6- على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة، الإبلاغ عن الانبعاثات إلى المركز والاحتفاظ بالسجلات وفقاً لأحكام اللائحة.

    • 7- على أي مشغل منشأة تجري فيها عمليات تحميل السفن الصهاريج للنفط الخام بإنتاجية لا تقل عن (200) مليون برميل على أساس متوسط سنوي على مدة (24) شهراً، أو للبنزين بإنتاجية لا تقل عن (10) ملايين برميل على أساس متوسط سنوي على مدة (24) شهراً، التقيد بالتالي:

      • أ- تجهيز كل محطة تحميل بنظام لجمع البخار (Vapor Collection System (VCS مصمم لجمع بخار المركبات العضوية المتطايرة المنبعث من سفن الصهاريج البحرية خلال عمليات التحميل ولمنع بخار المركبات العضوية المتطايرة من المرور عبر محطة تحميل أخرى أو إلى الغلاف الجوي.

      • ب- حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن المجهزة بمعدات تجميع البخار (Vapor Collection Equipment (VCE المتوافقة مع نظام جمع البخار (VCS) المستخدم في محطة التحميل.

      • ج- حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن حيث شبكات النقل محكمة الإغلاق بشكل يمنع أي تسرب للبخار، وموصولة بنظام جمع البخار(VCS).

      • د- خفض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة التي تم التقاطها من عمليات تحميل السفن الصهاريج بنسبة وزن 98% عند استخدام جهاز الاحتراق أو بنسبه وزن 95% عند استخدام جهاز استرداد. يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحد من انبعاثات تحميل البنزين إلى (1,000) جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv) للمركبات العضوية المتطايرة.

    • ملاحظة: لا تنطبق هذه النقطة على عمليات تحميل السفن الصهاريج التي تخفض الانبعاثات باستخدام نظام موازنة البخار Vapor Balancing System

    • 8- على محطات توزيع البنزين السائبة ذات انتاجية أكبر من (75) متر مكعب يومياً والتي تحمّل المنتجات السائلة في شاحنات صهاريج البنزين الامتثال بالمقاييس التالية:

      • أ- تجهيز المنشأة بنظام جمع البخار (VCS) لجمع كامل بخار المركبات العضوية المنبعث من شاحنات الصهاريج اثناء التحميل.

      • ب- عدم تجاوز المركبات العضوية المنبعثة إلى الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (35) مليجرام لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين، باستثناء المنشآت المجهزة بنظام معالجة البخار قبل صدور اللائحة حيث الحدود المسموحة للمركبات العضوية المنبعثة إلى الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (80) مليجرام لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين.

المادة (7) ضوابط الحد من انبعاثات المواد القابلة للتطاير (الغبار والعوالق الهوائية)

  • على الأشخاص عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو نقل أو تحميل أو إفراغ أية مواد أو أتربة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها، ومن ذلك الآتي:

    • 1- تغطية المواد القابلة للتطاير في موقع العمل أو تثبيتها بوسائل أخرى مثل الرش بالماء أو وضعها في أماكن مغلقة حتى لا تتسبب في تلوث الهواء المحيط.

    • 2- الاستعانة بوسائط نقل خاصة مجهزة بوسائل خاصة لمنع انبعاثات المواد القابلة للتطاير (الغبار والعوالق) عند نقل أو تحميل أو افراغ المخلفات والأتربة.

    • 3- على الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة تثبيت مسارات وطرق نقل المواد بأية وسائل مناسبة للحد من انبعاث المواد القابلة للتطاير منها في مواقع تنفيذ الأعمال.

المادة (8): ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

  • يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (3) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

    • 1- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

    • 2- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

    • 3- تكون المخالفة المتعلقة بجودة الهواء جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:

      • أ- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

      • ب- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

الجدول (3) - المخالفات والعقوبات

التعديلات السابقة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي