| تاريخ الإصدار: | 1418-02-25 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 36 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بتنظيم المدارس السعودية في الخارج، حيث وافق مجلس الوزراء في 25/2/1418هـ على تنظيم هذه المدارس. يتضمن القرار آليات افتتاح المدارس من خلال تقديم طلبات من المملكة إلى وزارة الخارجية، التي تجمع المعلومات وتحيلها إلى وزارة المعارف، التي تشرف على التعليم بتعيين مديرين ومعلمين سعوديين واعتماد المناهج الدراسية. يجب على المدارس الالتزام بالمناهج المعتمدة وأنظمة الاختبارات والقبول المعمول بها في المملكة.
كما يتناول النص تنظيم التعليم لأبناء العاملين في الممثليات السعودية، ويحدد كيفية صرف المخص... |