لائحة تنظيم المدارس في الخارج

المادة الأولى

  • الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لابناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق مايلي:

    • 1- حمايتهم في الخارج مـن التأثر بما لايتفـق مـع أهـداف وغايات التعليم في المملكة.

    • 2- تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.

    • 3- خدمة المملكة اعلاميا من خلال اوجه النشاط التي تقوم بها المدارس.

    • 4- تعميق الانتماء والولاء للوطن.

    • 5- تحقيق أسلوب مـن أساليب الدعوة الى الله وذلك بتوفير تعليـم عـربي اسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير اسلامية واتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.

المادة الثانية

  • يوفر التعليم في الخارج لمـن هـم في سن التعليـم العـام وفـق واحد أو أكـثر مـن الاساليب التالية:

    • 1- فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات السعودية في الخارج.

    • 2- فتح فصول دراسية في نوادي الطلبـة السعوديين (إن وجدت) أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع لحكومة المملكة إن أمكن ذلك.

    • 3- التدريس المنزلي.

    • 4- إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم.

المادة الثالثة

  • باستثناء المدارس والأكاديميات القائمة حالياً يشرط لإفتتاح مدارس سعودية في الخارج الشروط التالية:

    • 1- أن يتوفر المبنى المناسب الذي يفي باحتياجات المدرسة. 

    • 2- أن توافق دولة المقر على افتتاح المدرسة .

    • 3- ألا تكون دولة المقر من الدول العربية التي تدرس مناهجها باللغة العربية.

    • 4- أن توصي اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة.

المادة الرابعة

  • يؤخذ بأسلوب أو أكثر من أساليب التعليم المذكورة في 2 ،3، 4 من المادة الثانية إذا لم توصِ اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • تكون لجنة دائمة من وزارات التعليم والخارجية والمالية مقرها وزارة التعليم وتحدد اختصاصاتها في:

    • 1- دراسة طلبات أفتتاح المدارس.

    • 2- التوصيه بأسلوب التعليم المناسب اذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لافتتاح المدرسة.

    • 3- تحديد المبالغ المالية اللازمة وفقا لاسلوب التعليم المقترح.

    • 4- تحديد الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلبة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • ترفع طلبات افتتاح المدارس مـن قبـل سفارات المملكة في الخارج الى وزارة الخارجية، وتقوم الوزارة بدراستها واستيفاء المعلومات اللازمة لم تحيلها الى وزارة التعليم لعرضها على اللجنة الدائمة المشار اليها في المادة الخامسة.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • تعد اللجنة المشار اليها في المادة الخامسة محضرا بما تنتهي اليه ويرفع من قبل وزير التعليم الى المقام السامي للنظر في اقراره واعتماد المبالغ المالية اللازمة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • اذا تمت الموافقة على افتتاح المدرسة تكون متابعتها والاشراف عليها وفق الآتي:

    • 1- تتولى وزارة الخارجية مسؤولية الاشراف الاداري والمالي بالتنسيق مع وزارة التعليم.

    • 2- تتولى وزارة التعليم الاشراف المباشر على الجانب التعليم التربوي من خلال تعيين مدير سعودي للمدرسة ومدرسين سعوديين ما أمكن ذلك واعتماد المواد الدراسية، وتنظيم زيارات للمشرفين التربويين وذلك بصفة دورية لتقديم تقارير للوزارة عن سير الدراسة والامتحانات والوضع العالم بشكل عام.

المادة التاسعة

  • المدارس والأكاديميات القائمة والتي تفتتح في الخارج تكون تحت ادارة مجلس برئاسة السفير أو من ينبية وعضوية كل من:

    • - الملحق الثقافي - ان وجد – ويكون ثانياً للرئيس.

    • - مسؤول من احد القطاعات التابعة للسفارة.

    • - مدير المدرسة أو الاكاديمية ويكون أمينا للمجلس .

    • - اثنين من المدرسين السعوديين العاملين في المدرسة.

    • - ثلاثة من أولياء أمور الطلاب السعوديين يتم ترشيحهم من قبـل أولياء أمـور طلبة المدرسة.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • تحدد اختصاصات مجلس الادارة المشار اليه في المادة التاسعة بقرار يصدر من قبل وزارتي الخارجية والتعليم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي