المادة (1): التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز الوزارة مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها وإثباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
طبقة الأوزون: يقصد بها إحدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة «الستراتوسفير» وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي يتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص لممارسة نشاط بيئي يتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
بروتوكول مونتريال: بروتوكول دولي يهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون، وقد وضع للتوقيع في 16 سبتمبر 1987م في مدينة مونتريال بكندا، ودخل حيز النفاذ في 1 يناير 1989.
تعديلات بروتوكول مونتريال: التغييرات على بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشأن التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، والتي تصادق عليها المملكة.
مركبات الكربون الهيدروفلورية: مركبات عضوية تحوي بالإضافة إلى الكربون على عنصري الهيدروجين والفلور؛ تستخدم في أجهزة التكييف وأجهزة التبريد والتجميد (التثليج) وغيرها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال.
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة «الستراتوسفير» الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
المواد الخاضعة للرقابة: المواد المدرجة في بروتوكول مونتريال أو ملاحقه أو تعديلاته وتخضع لأحكامه، سواءً كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخلوط بأية نسبة ويصدر المركز قوائم بتلك المواد.
المواد المعاد تدويرها: المواد الخاضعة للرقابة وفق ما يحدده المركز والتي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب بها.
الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة: الأجهزة، والمعدات، والمنتجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد الخاضعة للرقابة.
التكنولوجيات أو المعدات البديلة: التكنولوجيات أو المعدات التي لا تحتوي أو لا تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة.
بدائل المواد المستنفدة للأوزون: المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.
الهالونات: المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في أنظمة إطفاء الحريق ومعداته، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
مخزونات الهالونات: الكميات المتوافرة من الهالونات بأنظمة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها.
التخلص التام: التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي أقرها البروتوكول كحد أدنى مع السماح باستخدام هذه المواد بصورة مسترجعة أو معاد تدويرها أو مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة ولحين انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات المستخدمة لها.
حصص الاستيراد: التحديد السنوي لكمية معينة من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد مصرح له من المركز. ويقوم المركز سنوياً بتحديد هذه الكمية بحسب المعلومات المتوفرة لديه عن حجم نشاط المستورد.
