المادة (1)- التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1442/9/24هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد.
المركز: المركز الوطني للأرصاد.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الجهة المشرفة: أي وزارة أو جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على استيراد محطات الرصد، بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
الجهة المعنية: أي وزارة أو جهة حكومية تستفيد من خدمات المركز.
الأرصاد الجوية: عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.
الغلاف الجوي: طبقة من الغازات التي تحيط بالأرض بفعل الجاذبية وتمتد من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي.
الطقس: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة.
المناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة.
التوقعات الجوية طويلة المدى: هي التوقعات الجوية للطقس من (30) يوماً إلى سنتين.
التوقعات الجوية قصيرة المدى: هي التوقعات الجوية للطقس من (12) ساعة إلى (3) أيام.
معلومات الأرصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الأرصاد الجوية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحوال الجوية السائدة أو المتوقعة.
خدمات الأرصاد الجوية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية.
الترخيص: وثيقة يُصدرها المركز للشخص لممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.
المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
التصريح: وثيقة يُصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.
مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم أرصاد جوية.
محطات الرصد: كل منشأة أو معدّة أو جهاز، تُستخدم للقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية.
التركيب: تجميع الأجزاء والقطع إلى بعضها للحصول على محطة رصد أو أكثر.
التشغيل: الأعمال التي تتم لرصد الحالة الجوية عبر محطات الرصد وتشمل على سبيل المثال القراءات، والبيانات، والتحليلات، والتنبؤات وغيرها من الأعمال.
المعايرة: عملية فحص تجري من قبل شخص مرخص له، لجهاز الرصد باستخدام معيار معين للتأكد من دقة قراءة الجهاز.
التنازل عن محطة الرصد: الاستغناء عن محطة الرصد لصالح شخص آخر يقوم بتشغيلها أو لغرض التخص منها كنفاية.
خدمة الأرصاد الجوية السيادية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.
وثيقة المقابل المالي: مستند يُصدر من المركز يحدد فيه كيفية حساب مقدار المقابل المالي لكل نوع خدمة أو ترخيص ومقداره وآلية تحصيله وأي اشتراطات ذات الصلة، وفقًا لأحكام اللائحة.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها وإثباتها.
المنشآت الحيوية: هي المنشآت التي يؤدي توقف العمل بها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين، أو الإخلال بالأمن الوطني أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام واللائحة.
المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملاً على البيانات ذات الصلة بالمخالفة.