اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد

المادة (1)- التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1442/9/24هـ.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد.

    • المركز: المركز الوطني للأرصاد.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.

    • الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

    • الجهة المشرفة: أي وزارة أو جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على استيراد محطات الرصد، بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

    • الجهة المعنية: أي وزارة أو جهة حكومية تستفيد من خدمات المركز.

    • الأرصاد الجوية: عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.

    • الغلاف الجوي: طبقة من الغازات التي تحيط بالأرض بفعل الجاذبية وتمتد من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي.

    • الطقس: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة.

    • المناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة.

    • التوقعات الجوية طويلة المدى: هي التوقعات الجوية للطقس من (30) يوماً إلى سنتين.

    • التوقعات الجوية قصيرة المدى: هي التوقعات الجوية للطقس من (12) ساعة إلى (3) أيام.

    • معلومات الأرصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الأرصاد الجوية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحوال الجوية السائدة أو المتوقعة.

    • خدمات الأرصاد الجوية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية.

    • الترخيص: وثيقة يُصدرها المركز للشخص لممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.

    • المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

    • التصريح: وثيقة يُصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.

    • المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.

    • مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم أرصاد جوية.

    • محطات الرصد: كل منشأة أو معدّة أو جهاز، تُستخدم للقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية.

    • التركيب: تجميع الأجزاء والقطع إلى بعضها للحصول على محطة رصد أو أكثر.

    • التشغيل: الأعمال التي تتم لرصد الحالة الجوية عبر محطات الرصد وتشمل على سبيل المثال القراءات، والبيانات، والتحليلات، والتنبؤات وغيرها من الأعمال.

    • المعايرة: عملية فحص تجري من قبل شخص مرخص له، لجهاز الرصد باستخدام معيار معين للتأكد من دقة قراءة الجهاز.

    • التنازل عن محطة الرصد: الاستغناء عن محطة الرصد لصالح شخص آخر يقوم بتشغيلها أو لغرض التخص منها كنفاية.

    • خدمة الأرصاد الجوية السيادية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.

    • وثيقة المقابل المالي: مستند يُصدر من المركز يحدد فيه كيفية حساب مقدار المقابل المالي لكل نوع خدمة أو ترخيص ومقداره وآلية تحصيله وأي اشتراطات ذات الصلة، وفقًا لأحكام اللائحة.

    • المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها وإثباتها.

    • المنشآت الحيوية: هي المنشآت التي يؤدي توقف العمل بها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين، أو الإخلال بالأمن الوطني أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.

    • اللجنة: لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام واللائحة.

    • المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.

    • محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملاً على البيانات ذات الصلة بالمخالفة.

المادة (2)- نطاق التطبيق

  • تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص، وخدمات الأرصاد، ومقدمي خدمات الأرصاد بإقليم المملكة والمستفيدين من تلك الخدمات.

المادة (3)- نطاق عمل المركز بشأن الأرصاد

  • يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالأرصاد ومنها الآتي:

    • (1) رصد حالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، ورصد الظواهر الجوية والبحرية، وإعداد التوقعات الجوية قصيرة وطويلة المدى على مدار الساعة.

    • (2) تقديم خدمات الأرصاد الجوية وتحديد المقابل المالي لتراخيص الاستفادة من تلك الخدمات وفق وثيقة المقابل المالي.

    • (3) إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها.

    • (4) تحليل القياسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والظاهر الجوية والبحرية، وتبادلها مع الجهات المعنية، وإجراء المحاكاة، وإصدار التقارير في شأنها.

    • (5) إصدار التحذير والإنذار المبكر عن حالة الطقس والمناخ.

    • (6) توفير خدمات توثيق البيانات والتقارير ذات صلة باختصاصه.

    • (7) إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته، وتشجيعها.

    • (8) بناء محطات وشبكات للأرصاد، وتشغيلها، واختبارها، ومعايرتها، وإدارتها، لجمع القياسات والبيانات والمعلومعات المباشرة عن الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية وتطويرها.

    • (9) تنظيم نشاطات الإرشاد للأرصاد الجوية، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والمتعلقة باختصاصاته.

    • (10) تحديد أنواع الخدمات التي يقدمها وآلية توفيرها.

    • (11) إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالخدمات التي يقدمها.

    • (12) إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها.

    • (13) إصدار وتجديد التراخيص والتصاريح المتعلقة باختصاصاته.

    • (14) تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز بشأن إجراءات التراخيص والتصاريح.

    • (15) وضع الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية لمحطات الرصد التي يتم ترخيصها من المركز.

    • (16) تصنيف أنواع خدمات الأرصاد الجوية لمقدمي الخدمات وإصدار قوائم محدثة بهذا التصنيف.

    • (17) نشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم.

    • (18) التفتيش والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير التي تعد من قبلهم.

    • (19) التفتيش وضط مخالفات أحكام اللائحة؛ والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

    • (20) البت فيما يقع من مخالفات يتم ضبطها على مخالفي النظام واللائحة.

المادة (4)- أحكام عامة

  • (1) يحظر على الأشخاص ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.

  • (2) يحظر على مشغلي محطات وشبكات الرصد نشر تحذيرات الرصد الجوي غير الصادرة عن المركز.

  • (3) على المشاريع التي تتوقف تصاميمها الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية لها على دقة نتائج دراسات أو بيانات الأرصاد الجوية (كالمشاريع الاستراتيجية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمجمعات السكنية والصناعية والتعدينية، والمشاريع التنموية والزراعية، والمرافق وغيرها) الحصول على تلك الدراسات والبيانات من المركز أو مقدم خدمة مرخص له من المركز، ويشمل ذلك المشروعات الخاصة التي تُسند إلى مطوريين عقاريين أو شركات أو مؤسسات استشارية متخصصة.

  • (4) يقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز وتصنف الفقرة (3) من المادة (5) أنواع تلك الخدمات.

المادة (5)- خدمات الأرصاد الجوية وخدمات الأرصاد الجوية السيادية

  • (1) تصنيف خدمات الأرصاد الجوية وفقاً للأنواع التالية:

    • أ- خدمات بيانات وصور وتقارير الرصد وتنبؤات الطقس والمناخ.

    • ب- خدمات بيانات النماذج العددية.

    • ج- خدمات الدراسات والتقارير المناخية.

    • د- خدمة تحذيرات الرصد الجوي.

    • هـ- خدمة توثيق البيانات والتقارير.

    • و- خدمة الاستشارات والتدريب وبناء القدرات في مجال الأرصاد الجوية.

    • ز- خدمة تركيب وتشغيل ونقل وصيانة ومعايرة محطات الرصد.

    • ح- خدمات الملاحة الجوية والملاحة البحرية.

    • ط- خدمة استيراد محطات الرصد الجوي.

    • ي- التدريب على القيام بخدمات الأرصاد الجوية.

  • (2) للمركز أضافة أي أنواع خدمات أرصاد جوية أخرى.

  • (3) تصنف خدمات الأرصاد الجوية السيادية وفقاً للآتي:

    • أ- المعلومات التي تؤثر أو تتسبب في توقف حركة الملاحة الجوية أو الملاحة البحرية.

    • ب- المعلومات التي تؤثر على القرارات العسكرية.

    • ج- تحذيرات التقلبات الشديدة في الطقس التي ينتج عنها عمليات إخلاء لبعض المناطق أو توقف للأعمال والمصالح العامة.

المادة (6)- تصاريح وتراخيص الأرصاد الجوية

  • أولاً: أحكام عامة

  • (1) على كل طالب تصريح أو ترخيص التقدم بطلب إلى المركز وفقاً للنموذج المعتمد من المركز مرفقاً به البيانات والمستندات التي يحددها المركز بحسب نوع كل طلب.

  • (2) يصدر المركز قراره في طلبات التصاريح أو التراخيص بعد استيفاء المقابل المالي، خلال فترة (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وللمركز تمديد الفترة بما لا يتجاوز (10) أيام عمل إضافية، ويتضمن القرار التالي:

    • أ- الموافقة على الطلب وإصدار التصريح أو الترخيص متضمناً المدة وضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص.

    • ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص، ويقوم المركز خلال فترة (30) يوماً عمل من تاريخ استكمال النواقص بإصدار قراره النهائي.

    • ج- رفض الطلب على أن يكون الرفض مسبباً.

  • (3) على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص التي يضعها المركز.

  • (4) يحظر نشر أو بيع بيانات أو معلومات عن الأرصاد الجوية -التي يحددها المركز- دون الحصول على موافقة أو ترخيص من المركز.

  • (5) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ودون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للمركز إلغاء التصريح أو الترخيص، إذا تبين له في أي وقت أن أياً من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها المصرح أو المرخص له غير صحيحة أو مزورة، وللمصرح له أو المرخص له التظلم حسب النظام.

  • ثانياً: تراخيص الاستفادة من البيانات والمعلومات المقدمة من المركز

  • (1) يصدر المركز تراخيص الاستفادة من بيانات ومعلومات الأرصاد الجوية للأشخاص الراغبين في الحصول على البيانات والمعلومات التي يمتلكها المركز.

  • (2) على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات تراخيص الاستفادة من بيانات أو معلومات الأرصاد الجوية التي تصدر عن المركز.

  • ثالثاً: تصاريح وتراخيص إنشاء أو تشغيل أو نقل أو التنازل عن محطات أو شبكات الرصد

  • تطبق أحكام أحكام هذه المادة على الأشخاص قبل البدء بإنشاء أو تشغيل أو نقل أو التنازل عن محطات أو شبكات الرصد، المحددة في الملحق (1) من اللائحة.

  • (1) يحظر على الأشخاص إنشاء أو تشغيل محطات أو شبكات الرصد دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز.

  • (2) على الأشخاص الحصول على تصريح من المركز قبل البدء في إنشاء أو نقل محطات أو شبكات الصد.

  • (3) على كل طالب تصريح إنشاء أو نقل محطة او شبكة رصد تقديم طلب إلى المركز مرفقا به التقارير الفنية التي يحددها المركز ومنها الآتي:

    • أ- حدود المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد.

    • ب- دراسة عن المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد.

    • ج- مواصفات المعدات والأجهزة والتطبيقات المراد استخدامها.

    • د- خرائط توضح مواقع المعدات وأسباب اختيار الموقع.

    • هـ- إجراءات ضمان مراقبة جودة عمليات الرصد والبيانات.

    • و- للمركز طلب بيانات ومستندات إضافية ذات علاقة.

  • (4) على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز فيما يتعلق بتحديد مواقع ومواصفات محطات الرصد.

  • (5) على الأشخاص الاستعانة بمقدم خدمة مرخص له من المركز لتركيب ونقل محطات الرصد.

  • (6) على الأشخاص الحصول على ترخيص قبل البدء بتشغيل محطات وشبكات الرصد.

  • (7) على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لتشغيل محطات وشبكات الرصد.

  • (8) يحظر على الأشخاص تركيب وتشغيل رادارات مراقبة الطقس.

  • (9) يلتزم المرخص له بتشغيل محطة أو شبكة رصد بتزويد المركز بالبيانات والتقارير الإلكترونية -التي يحددها المركز- بحسب اشتراطات الترخيص، وللمركز طلب الرابط المباشر مع المحطة وأخذ البيانات بصورة مباشرة منها بما لا يتنافى مع غرض الترخيص.

  • (10) على المرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات المركز فيما يخص الصيانة الدورية، والمعايرة، للمحطات وتنفيذها من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز.

  • (11) يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالبيانات المرصودة ومستندات ضمان الجودة للبيانات والتحاليل الفنية لمدة (10) سنوات على الأقل أو وفق ما يحدده المركز.

  • (12) يحظر على الأشخاص التنازل عن محطات أو شبكات الرصد دون الحصول على موافقة من المركز، وفق الآلية التي يحددها.

  • (13) يحظر على الأشخاص تشغيل محطات وشبكات الرصد التي تم التنازل عنها دون الحصول على ترخيص من المركز لتشغيلها.

  • رابعاً: تراخيص مقدمي خدمات الأرصاد الجوية

  • (1) على مقدمي الخدمات حسب التصنيف المحدد في البند (1) و(2) من المادة (5) من اللائحة الحصول على ترخيص من المركز قبل البدء بالنشاط.

  • (2) على كل طالب ترخيص أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المركز مرفقاً به البيانات والمستندات التي يحددها.

  • (3) على طالب الترخيص تقديم تقرير فني عن النشاط المطلوب متضمنًا التكاليف التقديرية والكوادر الفنية والمعدات وموصفاتها التفصيلية.

  • (4) للمركز طلب بيانات ومستندات -ذات علاقة- إضافية.

  • (5) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ودون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للمركز إلغاء الترخيص، إذا تبين له في أي وقت أن أياً من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها المرخص له غير صحيحة أو مزورة.

  • (6) للمركز اعتماد إجراءات إضافية وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها.

  • (7) يعد المركز سجلاً لقيد مقدمي الخدمات المرخص لهم وينشره على موقعه الإلكتروني.

  • (8) يخضع مقدمي خدمات الأرصاد الجوية للرقابة والتقييم من قبل المركز، يشمل ذلك فحص وتقديم صحة ودقة الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعدة، وجودة الخدمات المقدمة، ومطابقة أجهزة الرصد والبحوث والبيانات المعدة، وجودة الخدمات المقدمة، ومطابقة أجهزة الرصد ومستلزماتها لضوابط واشتراطات الترخيص والمركز، وللمركز في سبيل ذلك القيام بالآتي:

    • أ- حصر السجلات والوثائق الخاصة بمقدمي الخدمات.

    • ب- الحصول على البيانات التي يراها المركز ضرورية لتقييم الأداء.

    • ج- الإجراءات الأخرى ذات العلاقة التي يراها المركز لازمة لتفعيل عنصري الرقابة والتقييم لأداء مقدمي الخدمات.

  • (9) يكون مقدم الخدمة أو ممثلوه أو وكلائه مسؤولين نظاماً عن صحة وجودة ونوعية الخدمات المقدمة منه، وتقع عليه المسؤولية الكاملة عن أية أضرار تنجم نتيجة للخدمات، وما يترتب عليها من تعويضات، دون إخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

المادة (7)- المقابل المالي لخدمات المركز والتصاريح والتراخيص التي يصدرها

  • (1) يحدد المركز، وفق أحكام تنظيمية وبموجب وثيقة المقابل المالي، مقدار أو آلية احتساب المقابل المالي للخدمات التي يقدمها والتصاريح والتراخيص التي يصدرها وأية اشتراطات ذات صلة.

  • (2) للمركز إعفاء أي شخص من المقابل المالي بشكل جزئي أو كلي بعد موافقة مجلس إدارته.

المادة (8)- التفتيش

  • أولاً: أنواع التفتيش

    • (1) التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقاً للخطط السنوية للتفتيش بهدف التحقق من الالتزام بالنظام واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.

    • (2) التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها.

    • (3) التفتيش عند تلقي الشكاوي أو البلاغات: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز وبناءً على ما يقرره المركز من أي الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.

    • (4) التفتيش المسند إلى الشركات المتخصصة: مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطابع الإداري، المسندة إليها من الوزير وفق الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.

  • ثانياً: تعيين المفتشين

    • (1) يصدر بقرار من الوزير تحديد المفتشين الذين يقومون بضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.

    • (2) يصدر المركز إثبات هوية للمفتش ويجب على المفتش إبرازها عند القيام بعمله.

  • ثالثاً: دور وصلاحيات المفتشين

    • (1) على المفتش القيام بأعمال التفتيش ومنها:

      • أ- دخول المنشآت والمرافق ومحطات الرصد وشبكاتها وأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام ولائحته.

      • ب- الاطلاع على المستندات، والسجلات، والبيانات، والمعلومات والتراخيص، وأي وثيقة ذات علاقة بعملية التفتيش.

      • ج- أخذ صور لها علاقة بالتفتيش وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية للمنشآت الخاضعة للتفتيش.

      • د- إجراء العمليات التي يتطلبها التفتيش من فحص أو قياس أو اختبار أو معايرة وغيرها، وفقاً للتعليمات والآليات والنماذج التي يضعها المركز.

      • هـ- التحقيق وضبط مخالفات النظام واللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها وفقاً لأحكام اللائحة.

      • و- إثبات ما يظهر له من مخالفات النظام واللائحة -إن وجدت- أثناء القيام بعملية التفتيش.

    • (2) على المفتش توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها.

  • رابعاً: التنسيق مع الجهات المشرفة

    • (1) لتفتيش المنشآت الحيوية والمهمة يجب التنسيق مع الجهات المشرفة قبل العمليات التي يمنع دخولها إلا وفقاً لإجراءات أمنية محددة.

    • (2) يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، الممعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

  • خامساً: المحظورات

  • يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي مما يلي:

    • (1) منع المتفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع دون مبرر يقبله المركز.

    • (2) عدم السماء للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش.

    • (3) عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية.

    • (4) عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

    • (5) عدم إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحة وفق الفقرة (ثالثاً) من المادة (9).

    • (6) إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.

    • (7) العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

المادة (9)- ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

  • أولاً: ضبط المخالفات

    • (1) في تنفيذ أحكام المادة (الثامنة) من النظام:

    • مع عدم الإخلال بما ورد في (2) من هذه المادة، يقوم مفتشو المركز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام النظام واللائحة للمخالفات الواقعة على الأرصاد الجوية السيادية والتحقيق فيها وإثباتها.

    • (2) في تنفيذ أحكام المادة (العاشرة) من النظام:

      • أ- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة.

      • ب- يقصد بالتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط.

  • ثانياً: إجراءات التفتيش وضبط المخالفات

    • (1) يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالمخالفة، مرفقاً به المستندات اللازمة ومنها:

      • أ- رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة.

      • ب- وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها.

      • ج- الأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة.

    • (2) للمفتش سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى الشخص المشتبه بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللائحة إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.

    • (3) تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط، ولمحرر المحضر التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.

    • (4) على المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط، وتستكمل إجراءات الضبط وإيقاع العقوبة.

    • (5) تتم إحالة محاضر ضبط المخالفات إلى اللجنة.

    • (6) للمفتش التحفظ الفوري -على نفقة المخالف حال ثبوت المخالفة- على ما اشتبه استخدامه بما يخالف أحكام النظام واللائحة، بموجب محضر تحفظ فوري وفقاً للنموذج المعتمد من المركز، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

      • أ- موقع التحفظ الفوري، ووقته، وتاريخه.

      • ب- الأصناف المحرزة، ووصفها، ونوعها، وعددها.

      • ج- مبررات التحفظ الفوري، ودواعيه.

      • د- اسم المخالف ورقم هويته، وجنسيته.

      • هـ- المدة اللازمة للتحفظ الفوري، ومبررات استمرارها في حال الحاجة لذلك.

    • (7) يقوم المفتش بتسليم المضبوطات بوصفها أعيان مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة -حسب الأحوال- على أن يتم عرض محضر التحفظ الفوري والمضبوطات محل المخالفة على اللجنة خلال مدة لا تزيد عن (1) يوم عمل.

    • (8) ترفع اللجنة خلال مدة لا تزيد عن (7) أيام طلب إلى المحكمة المختصة لتأكيد التحفظ ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، أو إلغاء التحفظ.

    • (9) للمركز التصرف في المضبوطات التي تم الحكم بمصادرتها، وفقاً لطبيعة كل منها بما يراه أكثر تحقيقاً للصالح العام.

    • (10) يتم إبلاغ الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالمخالفة في الحالات التالية:

      • أ- في حال الهروب، أو المقاومة، أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتش.

      • ب- إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة.

      • ج- في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.

      • د- إذا انطوت المخالفة على جريمة.

    • ثالثاً: إجراءات ما بعد التفتيش

      • (1) بناء على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحة التي يحددها المركز وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فورياً لمبررات فنية يقبلها المركز أو تتطلب إجراءات تشغيلية أو إلى مصارف رأسمالية، وتقديمها للمركز خلال (30) يوم من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

        • أ- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

        • ب- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

      • (2) يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (16) يوم عمل من استلامها؛ على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

      • (3) للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على ألا تزيد عن (30) يوماً إضافية وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية إلى المركز للإجراءات التصحيحية.

      • (4) يتابع المركز تنفيذ الخطة.

    • رابعاً: العقوبات

      • (1) في تنفيذ أحكام المادة (12) من النظام:

        • أ- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها من قبل مفتشي المركز.

        • ب- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، على النحو المبين في جدول (1) على أن يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها.

        • ج- توقع اللجنة جميع العقوبات المحددة في المادة (الثانية عشرة) من النظام.

        • د- يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (1000.000) مئة ألف ريال، أو بتعليق أو إلغاء الترخيص أو التصريح.

        • هـ- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

        • و- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

        • ز- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:

          • 1. الأفعال الواردة في المادة (الثامنة) من النظام.

          • 2. الأفعال التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

          • 3. الأفعال التي تؤدي إلى الأضرار بالمنشآت أو تعطل المرافق الحيوية والأعمال.

      • (2) في تنفيذ وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (13) و (14) من النظام:

        • أ- تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفة القيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية والادعاء أمام المحكمة الجزائية في ذلك.

        • ب- تتولى المحكمة الجزائية ما يأتي:

          • 1. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.

          • 2. مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة.

          • 3. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

      • (3) لاتمنع إحالة المخالفات المذكورة في (ب) من هذه الفقرة إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.

    • خامساً: دفع التعويضات

      • (1) على المخالف إصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف المركز أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة، وذلك خلال فترة (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بها.

      • (2) يتولى المركز حساب قيمة التعويضات، وله الاستعانة بخبراء وفنيين من داخل المركز أو خارجه.

      • (3) يتولى المركز حساب قيمة التعويضات وفقاً لما يلي:

        • أ- الخسائر المادية المباشرة للمخالفة.

        • ب- الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة وتشمل:

          • 1. تكلفة الوقت الذي قضاه والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة.

          • 2. الآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، بالإضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة.

    • سادساً: حق الاعتراض

      • (1) للمخالف الاعتراض على العقوبات المقررة وفقاً لأحكام النظام واللائحة أمام اللجنة خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة.

      • (2) يحق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.

      • (3) في الاعتراضات المقدمة للجنة على قرارات العقوبة الصادرة، يعد فوات (60) يوماً من تاريخ الاعتراض دون رد بمثابة رفض للاعتراض يبدأ منه احتساب ميعاد الاعتراض أمام المحكمة.

    • سابعاً: تشكيل اللجنة

      • (1) تُشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد.

      • (2) تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم، ويرفع المركز للوزير مقترحه بذلك.

      • (3) يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة التخصصية المناسبة، ويتولى رئاستها مختص في الشريعة أو الأنظمة.

      • (4) تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

      • (5) تكون قرارات اللجنة مسببة ومبنية على عدة معايير منها على سبيل المثال جسامة المخالفة، وحجم التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة، وحجم التعويضات المطلوبة، وحجم الضرر على الإنسان والمرافق والمنشآت، وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات إقليمية أو دولية.

      • (6) للجنة الاستعانة بالخبراء واصحاب الاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت.

    • ثامناً: نطاق عمل اللجنة

      • (1) بما لا يتعارض مع البند (رابعاً) من المادة (9) من اللائحةن تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

        • أ- غرامة لا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال.

        • ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

        • ج- إلغاء الترخيص أو التصريح.

      • (2) يجوز للجنة ما يأتي:

        • أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة المكتسب الصفة القطعية، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

        • ب- مضاعفة العقوبة الواردة في البندين الفرعيين (أ) و (ب) من البند (1) من هذه الفقرة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالف نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.

        • ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضوبطات محل المخالفة.

        • د- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.

        • هـ- النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن وإصدار القرارات بشأنها.

        • و- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

    • تاسعاً: مكافآت أعضاء اللجنة

      • (1) يحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضاء اللجنة.

جدول (1): المخالفات والعقوبات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي