يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الإرشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الأدلة والوثائق الإرشادية.
الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد المتطلبات العامة اللازمة لضمان إدارة آمنة وفعالة لجميع أصول الخطوط الحديدية داخل المملكة العربية السعودية، كما سيحقق هدف الهيئة العامة للنقل على المدى الطويل لتوحيد نهج أنظمة إدارة الأصول.
ويستند هذا الدليل على أفضل الممارسات الدولية والى الأدلة والإرشادات التي نشرها الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية (UIC) وتتوافق مع متطلبات ومبادئ المنظمة الدولية لتوحيد المعايير الأيزوISO 55000.
وتقوم المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للنقل بالتنسيق حاليًا مع قطاع إدارة الأصول في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية UIC وخاصة مع مجموعة عمل إدارة الأصول داخل الاتحاد الدولي لتعزيز تبادل المعلومات بين أعضاء المجموعة في جميع أنحاء العالم والنظر في الأداء والتكاليف وأفضل الممارسات الدولية في إدارة أصول الخطوط الحديدية.
تمكننا إدارة الأصول من الوقوف على المشاكل المتوقعة وتحديدها على المدى القصير والبعيد التي تواجه شبكة الخطوط الحديدية السعودية مما يسمح بالتخطيط المستقبلي القوي من المدى المتوسط إلى البعيد.
ستسهم في تحسين الرؤية طويلة المدى لأعمال الصيانة مع تقليل التأثير على التشغيل وبالتالي على العميل والمستخدم النهائي.
تمنح القدرة على تحديد الاستراتيجية للهيئات التنظيمية والوكالات الحكومية الأخرى مثل ممولي المشروع وتوفير نهج متماسك ومتكامل للخطوط الحديدية.
يُطبق الدليل على جميع أنظمة الخطوط الحديدية وأنظمة النقل الموجهة الأخرى في المملكة العربية السعودية التي تحمل أو ترغب في الحصول على رخصة تشغيل خدمات الخطوط الحديدية وشهادة السلامة، ويجب تطبيق مبادئ إدارة الأصول على كافة وجميع الأصول الموجودة.
يتم تطبيق مبادئ إدارة الأصول على إدارة شبكات الخطوط الحديدية لما تمثله تكلفة وأداء البنية التحتية من أهمية كبيرة. فالأمر يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة الخطوط الحديدية بطريقة تقلل من التكلفة في العمر الافتراضي الكامل لها وتشمل مزايا نظام إدارة الأصول الشامل ما يلي:
- يُركز على أنشطة الصيانة والتعزيز والتجديد من أجل تقديم مخرجات مستدامة يقدّرها العملاء ومقدمو التمويل بأقل تكلفة للعمر الافتراضي للأجهزة والمعدات بشكل كامل.
- يوفر آلية متكاملة تتخطى الحدود بين الوظائف التنظيمية وضوابط الأصول متى كان ذلك مناسبًا بين مدير البنية التحتية والمنظمات المتعاقدة.
- يضع مزيدًا من التركيز على صنع القرار القائم على الأدلة باستخدام المعرفة بكيفية أداء الأصول وضعفها وفشلها وتدهورها والحاجة إلى صيانتها.
- يُحسن أنظمة التشغيل والصيانة مما يضمن أن الأصول أكثر احتمالا لتحقيق أهداف الموثوقية الخاصة بها وبالتالي تحقيق الغرض المقصود منها.
- يضمن أيضًا انخفاض حالة الأصول بطريقة آمنة ومتقنة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
إدارة الأصول هي في المقام الأول مسؤولية مؤسسية أساسية. وتتطلع الهيئة العامة للنقل أن يشكل هذا جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الشركة أو المؤسسة وأن يتم تبنيها من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين كجزء من تخطيط أعمالهم العادية الروتينية.
وأن يكون جميع الأطراف المسؤولين عن السكة الحديدية واضحين بشأن المسؤوليات الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق بإدارة أصول الخطوط الحديدية.
وتتطلع الهيئة أن يقوم نظام إدارة الأصول بإدارة جميع الأصول الخاضعة لسيطرة الخطوط الحديدية خاصة في أمور مثل:
- خيارات أعمال التصاميم
- الإدارة من خلال الصيانة الوقائية والتقادم المبكر للأصول
- الإدارة من خلال عملية التخطيط على المدى البعيد وتشغيل وصيانة وتجديد الأصول.
- للمراجعة المستمرة وعند الضرورة وفحص وتنقيح نهج إدارة الأصول
على العميل/ المالك التأكد أثناء مرحلتي التصميم والمشتريات من تحديد استراتيجيات إدارة الأصول الفعالة.
وبما أنه سيتم تعيين مقاولين لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة خط السكة الحديد. فإنه يجب أن يوضح أي عقد بشكل صريح للمقاول أهمية الأصول وما هي الأصول التي تدخل في نطاق العقد وما هي الأصول الواقعة خارج نطاق العقد. كما يجب عليهم أيضًا التأكد من أن الملكية والممتلكات الفكرية لنظام إدارة الأصول تظل دائمًا مع مالك الخطوط الحديدية. وفي حالة تغيير للمقاول، فإنه يتوجب على المقاول المنتهية مدته التأكد من تحديث نظام إدارة الأصول ونقله إلى المقاول الذي سيتسلم منه.
وعلى العميل / المالك التأكد من تطوير نظام إدارة أصول حديث قائم على تكنولوجيا المعلومات أثناء مراحل البناء / الشراء وتسليمه إلى المرخص له. وأن يكون نظام إدارة الأصول هذا هو النقطة المرجعية للبيانات المُضمنة أو المحدثة لكل أصل في نظام الخطوط الحديدية. وعلى العميل / المالك أيضًا التأكد من الحفاظ على نظام إدارة الأصول المحدث ونقله لصاحب الترخيص الجديد في حالة تغيير المرخص له.