| تاريخ الإصدار: | 1443-11-29 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 675 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (675) بتاريخ 29/11/1443هـ ينص على إنشاء مركز دعم هيئات التطوير بناءً على معاملة من الديوان الملكي. يهدف المركز إلى تعزيز الأعمال والخدمات والمشاريع في مجالات التطوير الحضري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري، ويرتبط برئيس مجلس الإدارة، ويقع مقره في الرياض مع إمكانية إنشاء فروع. يتولى المركز مهام التنظيم والتنسيق بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ويجب إعداد مشروع تنظيمي خلال 24 شهرًا. لا يترتب على هذا القرار أي نفقات إضافية من... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |