أولاً
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- الهيئة: هيئة تطوير الأحساء.
2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
3- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.
4- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.
5- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.
6- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
7- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الأحساء، والمراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تضاف إلى هذا النطاق.
