| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1444-01-04 |
| رقم المستند: | 14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة عامة للطرق، مع تحديد صلاحياتها في إقرار المقابل المالي للخدمات بالتنسيق مع وزارة المالية. تم تشكيل لجنة فنية لنقل شؤون الطرق من وزارة النقل إلى الهيئة، بما في ذلك الوظائف والممتلكات والاعتمادات المالية. يُطلب من مجلس إدارة الهيئة إعداد مشروع تنظيم خلال 12 شهراً ومراجعة الأنظمة ذات الصلة خلال 30 يوماً. بعد إنشاء الهيئة، ستقوم وزارة النقل بإلغاء الوكالات والإدارات التي تمارس الاختصاصات المنقولة. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |