تنظيم الهيئة العامة للطرق

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 911 وتاريخ 1445/1/5هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطرق رقم 78868 وتاريخ 1444/12/30هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطرق.

  • وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (114) وتاريخ 1446/1/5هـ، ورقم (3351) وتاريخ 1446/10/11هـ، ورقم (4162) وتاريخ 1446/12/28هـ، ورقم (832) وتاريخ 1447/2/25هـ، ورقم (1462) وتاريخ 1447/4/17هـ، والمحضر رقم (136) وتاريخ 1447/11/26هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1925 /47 /م) وتاريخ 1447/12/25هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1780) وتاريخ 1448/2/15هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق، بالصيغة المرافقة.

    • ثانيًا: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ.

    • ثالثًا: تكون ممارسة الصلاحيات -المنصوص عليها في الفقرة (12) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

    • رابعًا: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -المشكل بناءً على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقًا للمادة (الخامسة) من التنظيم، أيهما أقرب.

    • خامسًا: استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق (خارج النطاق العمراني) من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها حتى إسناد هذه الأعمال لجهات أخرى.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة: 1

  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: الهيئة العامة للطرق.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة.

    • الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الطرق: جميع الطرق في المملكة العربية السعودية.

    • كود الطرق السعودي: مجموعة المعايير والمواصفات المتعلقة بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وسلامة الطرق؛ وفق معايير الجودة والسلامة والبيئة.

المادة: 2

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة: 3

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في المملكة.

المادة: 4

  • للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي:

    • 1- وضع السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 2- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشغيلية لها، والإشراف على تنفيذها.

    • 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

    • 4- العمل على تعزيز الوضع التنافسي، في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 5- وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

    • 6- وضع كود الطرق السعودي وملحقاته، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.

    • 7- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسندة إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

    • 8- تحديد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة.

    • 9- التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق خارج النطاق العمراني وصيانتها.

    • 10- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

    • 11- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق خارج النطاق العمراني بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدامها.

    • 12- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.

    • 13- إجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومشروعاتها.

    • 14- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والمشاركة فيها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 16- إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

    • 17- بناء القدرات التنظيمية والفنية ودعم وتمكين الجهات المالكة أو المشغلة أو المنفذة لأصول الطرق في تحقيق المتطلبات التي تصدر عن الهيئة.

المادة: 5

  • 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

    • أ- الرئيس التنفيذي.

    • ب- ممثل من وزارة الطاقة.

    • ج- ممثل من وزارة الداخلية.

    • د- ممثل من وزارة المالية.

    • هـ- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

    • و- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

    • ز- ممثل من الهيئة العامة للنقل.

    • ح- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.

    • ط- ممثل من مركز دعم هيئات التطوير.

    • ي- اثنين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

  • 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • 3- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -حال غيابه- من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة: 6

  • المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

    • 1- اعتماد السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة.

    • 2- اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق.

    • 3- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

    • 4- اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها.

    • 5- اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة.

    • 6- اعتماد كود الطرق السعودي وملحقاته، ومتابعة الالتزام بها.

    • 7- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى الجهات الحكومية -بعد الاتفاق معها- أو إلى القطاع الخاص وذلك وفق الإجراءات النظامية.

    • 8- النظر في كل ما يتعلق بتخصيص الطرق خارج النطاق العمراني، والرفع عن ذلك وفقًا للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص.

    • 9- اعتماد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

    • 10- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.

    • 11- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

    • 12- اعتماد المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها وتحديد طرق تحصيله، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

    • 13- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها داخل المملكة.

    • 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

    • 15- اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 17- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 18- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

  • وللمجلس تفويض اختصاصاته الواردة في الفقرتين (16) و(17) إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

  • وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

المادة: 7

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، ولرئيس المجلس أو نائبه دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

3- يكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

6- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة وفقًا لما يقدره رئيس المجلس أو نائبه- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحز على أغلبية أصواتهم.

7- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

8- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

9- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة بهذه القرارات الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.

المادة: 8

  • يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:

    • 1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

    • 2- اقتراح الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

    • 3- اقتراح خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.

    • 4- اقتراح ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

    • 5- اقتراح كود الطرق السعودي وملحقاته، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها.

    • 6- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

    • 7- اقتراح المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

    • 8- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

    • 9- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

    • 10- توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 11- التعاقد مع العاملين في الهيئة، وفقًا للوائح المعتمدة للهيئة.

    • 12- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

    • 13- تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات -الإقليمية والدولية- ذات العلاقة بقطاع الطرق.

    • 14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

    • 15- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له، وفقًا للتنظيم وما تحدده اللوائح.

    • 16- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

    • 17- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

    • 18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع اختصاصاتها، ومتابعة تنفيذها.

    • 19- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

    • 20- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

  • وللرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة: 9

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي