قرار مجلس الوزراء رقم (219) لعام 1448

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 911 وتاريخ 1445/1/5هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطرق رقم 78868 وتاريخ 1444/12/30هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطرق.

  • وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (114) وتاريخ 1446/1/5هـ، ورقم (3351) وتاريخ 1446/10/11هـ، ورقم (4162) وتاريخ 1446/12/28هـ، ورقم (832) وتاريخ 1447/2/25هـ، ورقم (1462) وتاريخ 1447/4/17هـ، والمحضر رقم (136) وتاريخ 1447/11/26هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1925 /47 /م) وتاريخ 1447/12/25هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1780) وتاريخ 1448/2/15هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق، بالصيغة المرافقة.

    • ثانيًا: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ.

    • ثالثًا: تكون ممارسة الصلاحيات -المنصوص عليها في الفقرة (12) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

    • رابعًا: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -المشكل بناءً على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقًا للمادة (الخامسة) من التنظيم، أيهما أقرب.

    • خامسًا: استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق (خارج النطاق العمراني) من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها حتى إسناد هذه الأعمال لجهات أخرى.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود