(أ) ينبغي للمنشأة وضع سياسة مكتوبة للسلامة والصحة المهنية والتي ينبغي أن تكون مكتوبة بشكل واضح ودقيق باللغات الأكثر استخدامًا من قِبل أعضاء المنشأة، وتكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسية للسياسة.
(ب) ينبغي أن تهدف السياسة إلى حماية سلامة وصحة جميع أعضاء المنشأة والزوار، أو المارة الذين قد يتأثر مرورهم بموقع العمل عن طريق الوقاية من الإصابات، واعتلال الصحة، والأمراض، والحوادث المرتبطة بالعمل، وينبغي أن:
أ. تحدد التوقعات والأولويات في مجال السلامة والصحة المهنية بوضوح على جميع مستويات المنشأة.
ب. تقوم بتغطية أي تفاصيل أخرى ذات صلة بممارسات السلامة والصحة المهنية التي يمكن أن تشمل العمليات العامة والمسؤوليات والأدوار العامة، ومن ذلك رفع تقارير أصابات وحوادث العمل والامراض المهنية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأي متطلبات أخرى حسب الحاجة.
(ت) ينبغي أن تكون هذه السياسة خاصة بالمنشأة وتغطي جوانب السلامة والصحة المهنية الأكثر أهمية، بالنظر إلى حجم وطبيعة أعمال المنشأة أو أنشطتها.
(ث) ينبغي أن تمتثل السياسة للتشريعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية ولأية متطلبات أخرى اشتركت فيها المنشأة.
(ج) ينبغي للرئيس التنفيذي أو المدير العام للمنشأة أو الإدارة العليا المسؤولة جعل السياسة فعالة من خلال التوقيع عليها.
(ح) ينبغي إتاحة هذه السياسة بسهولة لجميع أعضاء المنشأة من خلال الوسائل المناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تخزينها على الخادم، في شكل نسخ مادية، وما إلى ذلك.
(خ) ينبغي إبلاغ جميع أعضاء المنشأة بهذه السياسة وأية تغييرات تطرأ عليها، وذلك من خلال جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البريد الإلكتروني والملصقات والعرض التقديمي الحي والمنشورات وما إلى ذلك.
(د) ينبغي مراجعة السياسة مرة كل سنتين على الأقل وتحديثها إن لزم الأمر.