لائحة مسؤوليات ومهام مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة

نطاق سريان اللائحة

  • تخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات الخاصة الصادر بتحديدها قرار من الوزير، بناءً على المادة الخامسة والعشرون من نظام الدفاع المدني.

المادة الأولى: التعاريف

  • يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:

    • 1- مسؤول السلامة: هو الشخص ذو الصفة الطبيعية المعني بمتابعة أعمال ومتطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالمفهوم الوارد بها.

    • 2- اللائحة: لائحة مسؤوليات مسؤول السلامة والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة.

    • 3- الجهة: هي الجهة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة من الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات الخاصة الصادر بتحديدها قرار من الوزير، ويستثنى من ذلك المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

    • 4- الجهات العليا المختصة: هي مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو ما يماثلها في الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة أو من يملك القرار وفق تنظيماتها.

    • 5- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 1406/5/10هـ.

    • 6- الوزير: وزير الداخلية.

    • 7- مفتش السلامة بالدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو أحد فروعها.

    • 8- الوزارة: وزارة الداخلية.

    • 9- الجهة المختصة: المديرية العامة للدفاع المدني.

    • 10- الجهات ذات العلاقة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية ومجلس المخاطر الوطنية وأي جهة أخرى ذات صلة.

    • 11- المكتب الهندسي: هي مكاتب هندسية استشارية في مجال الوقاية والحماية من الحريق مرخصة ومعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

    • 12- المكتب الفني: هي مكاتب مرخصة لممارسة نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق مرخصة ومعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة الثانية

  • مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة تلتزم الجهة بتعيين أو تكليف مسؤول للسلامة مع مراعاة ما يلي:

    • 1- الالتزام بما ورد في دليل تصنيف المهن السعودي عند التوظيف.

    • 2- أن يكون لائقاً طبياً.

    • 3- أن يكون مُلم بمهارات التواصل الفعالة مع مسؤولي وموظفي الجهة والقدرة على استخدام الحاسب الآلي وصياغة وإعداد التقارير اللازمة.

    • 4- لا يتم تكليف المعين كمسؤول للسلامة بأعمال أخرى قد تعيقه عن أداء مهامه.

    • 5- إذا كان لدى الجهة أكثر من موقع أو مبنى فيجب أن يُعيَّن أو يكلف بها مسؤول للسلامة للقيام بالمهام المحددة في هذه اللائحة.

    • 6- يتم تعيين مسؤول السلامة (موظف متفرغ) في حال توفر نظام الرش الآلي في الموقع أو المبنى التابع للجهة، ويتم التكليف (بالإضافة لمهام عمله ولا يشترط التفرغ) في حال عدم توافر هذا النظام.

    • 7- يجب على مسؤول السلامة أن يكون حاصلاً على التأهيل والتدريب اللازمين في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحريق. بحسب ما يلي:

      • أ) دورة في كود البناء السعودي (sbc201 و sbc801) من أحد مراكز ومعاهد التدريب السعودية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تقل مدتها عن (25) ساعة تدريبية.

      • ب) خبرة في العمل الميداني في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحريق لا تقل عن 3 سنوات مع إحضار شهادة تثبت الخبرة تتضمن المهام الوظيفية والمواقع التي كلف بالعمل فيها خلال فترة عمله.

      • ج) يستثنى من الشرطين الموضحين في (أ) و (ب) كل من يحصل على أحد الشهادات التخصصية المهنية من المنظمات الدولية التالية (NFPA,OSHA,NEBOSH).

المادة الثالثة

في جميع الأحوال فإن على الجهات تعيين العدد الكافي من مسؤولي السلامة وفقاً لتقييم المخاطر المعد من مكتب هندسي.

المادة الرابعة

  • يجوز للجهة إذا ما رأت التعاقد مع مكتب هندسي أو مكتب فني للقيام بمهام وواجبات مسؤول السلامة على أن تتأكد من التالي:

    • 1- أن تكون مرخصة ومعتمدة من الجهة المختصة.

    • 2- تمكينها من القيام بأعمال الفحص اليومي والدوري لأنظمة الوقاية والحماية من الحريق، والتنسيق مع الإدارة المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل في الجهة لتنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالصيانة والتشغيل لجميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وفق ما تضمنه نظام الدفاع المدني وجميع اللوائح الفنية والتنظيمية والقرارات ذات الصلة بأعمال الوقاية والحماية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة.

    • 3- تمكينها من التنسيق المباشر مع إدارات ومراكز الدفاع المدني في الأعمال المتعاقد عليها.

المادة الخامسة

  • يلتزم مسؤول السلامة في الجهة بالاحتفاظ بنسخة محدثة من مخططات السلامة والحماية من الحريق المعدة من قبل أحد المكاتب الهندسية، كذلك تخصيص سجل يسمى (سجل السلامة للجهة) بشكل ورقي أو إلكتروني وتدوّن فيه جميع الفحوصات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات وتسجيل جميع ما تم تنفيذه من فرضيات للطوارئ، وبرامج تدريبية، ويُحتفظ بالسجل في الجهة ليكون متاح لمفتش السلامة بالدفاع المدني في جميع الأوقات.

المادة السادسة

 يجوز لمسؤول السلامة في الجهة إبلاغ إدارة أو مركز الدفاع المدني الواقع في حدوده الإدارية بموعد إجراء الفحوص الدورية لأنظمة الوقاية والحماية من الحريق لبحث إمكانية حضور مفتش السلامة بالدفاع المدني خلال إجراء الاختبارات.

المادة السابعة

لا يُعفى مسؤول السلامة من المساءلة القانونية إذا ثبت وجود خلل أو مخالفة في عدم جاهزية أنظمة السلامة والوقاية والحماية من الحريق ناتج عن إهمال أو عمد، سواء كان هندسي أو مكتب فني متعاقد معه أو كان من منسوبي الجهة إلا إذا أثبت أنه قد قام بإبلاغ الجهات العليا المختصة بالجهة عن جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال السلامة والحماية من الحريق وأنه قام بكافة الإجراءات المتاحة لتعديلها وتلافيها من قبله.

المادة الثامنة

يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً أمام الجهة المختصة عن أعمال الخاضعين لإشرافه، وكيفية ممارستهم للعمل، ويجب عليه في جميع الأحوال التحقق من أي إهمال أو تقصير في هذا الخصوص ورفع الأمر للجهات العليا المختصة بالجهة وإثبات ذلك في سجل السلامة.

المادة التاسعة

يجب على الجهة أخذ موافقة الجهة المختصة على خطط الإخلاء والسلامة المعدة من قِبلها قبل اعتمادها وتطبيقها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي