الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

أولاً

  • تحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة- مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها- سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها ، أو الأعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في معارض؛ إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه الضوابط.

ثانياً

التعديلات السابقة
  • تشكل لجنة في الهيئة العامة للعقار بمشاركة كل من: البنك المركزي، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، وعضوين من القطاع الخاص، - يعينهم مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار - وتكون مهمتهما ما يأتي:

  • 1- النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

  • 2- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة ، على أن يكون منها ما يأتي:

    • أ- السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.

    • ب- شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية،

    • ج- شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية.

    • د- صك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره.

    • هـ- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري ومالك الأرض أو مالك منفعتها.

    • و- نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد).

    • ز- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

    • ح- نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم.

    • ط- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري (إن وجد).

  • 3- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة إعلان وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة.

  • 4- وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين للأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.

  • 5- وضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه، وتحديد مسؤوليات ومهمات أمين الحسابات، ومكتب الإشراف الهندسي على مشروع التطوير العقاري والمحاسب القانوني وشركات المعاينة.

  • 6- وضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع.

  • 7- وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين ، وآليات حمايتهم من التلاعب أو الاحتيال أو المماطلة.

  • 8- وضع شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، وشروط إدارة جمعيات الملاك في مشروع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

  • 9- وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في أي مشروع عقاري.

  • 10- وضع الشروط والآليات الخاصة بالإفصاح عن الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.

ثالثاً

  • استثناء من الفقرة (2) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط ، تضع اللجنة الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، الصغيرة أو المتوسطة أو التعاونية،

رابعاً

التعديلات السابقة
  • تقوم الهيئة العامة للعقار بوضع سجل في الهيئة يسمى (سجل المطورين العقاريين) تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك ، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

خامساً

التعديلات السابقة
  • للجنة أن تتقاضى مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص أو ما تقدمه من خدمات أو أعمال أو استشارات بموجب هذه الضوابط، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

سادساً

التعديلات السابقة
  • تفتح اللجنة حساباً لها في أحد البنوك المحلية، تودع فيه إيراداتها (بما في ذلك ما تخصصه الدولة) ويصرف منه على اللجنة وأعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تقرها اللجنة ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

سابعاً

التعديلات السابقة
  • 1- تطلب الهيئة العامة للعقار من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار.

  • 2- يهمش سجل صك العقار المراد تطويره- بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره- ولا يرفع التهميش إلا بطلب من الهيئة العامة للعقار، وتحدد الهيئة الحالات التي يرفع فيها التهميش.

  • 3- للجنة استثناء صك العقار المراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، ويكون الاستثناء بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً ، وبناء على قرار مسبب يعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

ثامناً

التعديلات السابقة
  • 1- يجوز للجنة اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في الحالات الآتية:

    • أ- إذا لم يشرع المطور بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة.

    • ب- إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه.

    • ج- إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع.

    • د- إذا ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية.

  • 2- في حالة عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع أو أوقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر، فيجب على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين أو المشترين بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة للمودعين أو الممولين أو تصفية المشروع.

  • 3- تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به - بعد إتمام تصفيته أو بيعه - إلى كتابة العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.

تاسعاً

التعديلات السابقة
  • 1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذه الضوابط، موظفون عن الهيئة العامة للعقار وأي جهة حكومية أخرى ترى الهيئة العامة للعقار الاستعانة بموظفيها، ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة جهاتهم، ولهؤلاء الموظفين دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها، ولهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة.

  • 2- إذا خالف أي من مزاولي الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط أيا من أحكامها، فعلى اللجنة إصدار قرار بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاة حقوق المودعين أو المشترين، وطلب تصحيح المخالفة، وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة، والرفع إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حقه.

  • 3- على اللجنة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها؛ أن تطلب من الجهات المختصة نظاماً إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وأن تحيل المخالف إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه.

عاشراً

  • مع مراعاة ما تقره اللجنة في شأن المشاريع المتوسطة أو الصغيرة أو التعاونية المشمولة بحكم البند (ثالثاً) من هذه الضوابط، تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة ببيع أو تأجير وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها) على الخارطة، التي تسلّم فيها مبالغ من المشترين أو الممولين للمشروع، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري المشار إليها التي لم يكتمل تطويرها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي