تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • التنظيم: تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات.

    • المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • الرئيس: رئيس المجلس.

    • النفايات: جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها، وتؤثر سلباً بطريق مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة أو البيئة كنفايات البناء والهدم ونفايات البلدية الصلبة، والنفايات الزراعية، والطبية، ونفايات الصرف الصحي و الصناعي، والنفايات الخطرة، والنفايات الخاصة، ولا تشمل النفايات المشعة والنووية.

    • إدارة النفايات: تنظيم أنشطة استيراد النفايات وتصديرها وجمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.

    • التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت إعادة تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز، اشتراطاته قبل إصدار تراخيص تلك المنشآت من الجهة المختصة.

    • الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثانية

  • 1- ‏ يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالوزير.

  • 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وللمركز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  • يهدف المركز إلى تنظيم إدارة النفايات والإشراف عليها في نطاق اختصاصه، وتحفيز الاستثمار فيها والارتقاء بجودتها، بما يكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة.

المادة الرابعة

  • مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز الاختصاصات والمهمات التي تخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية لأنشطة إدارة النفايات.

    • 2- وضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص والتصاريح، وتحصيل المقابل المالي لها.

    • 3- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصه.

    • 4- دراسة النماذج المختلفة لتمويل إدارة النفايات، بما يحقق الاستدامة المالية، والرفع ‏ بما يلزم في شأنها من إجراءات نظامية.

    • 5- الحصول -من الجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاجه لأداء مهماته.

    • 6- وضع قاعدة بيانات وطنية متعلقة باختصاصاته.

    • 7- إعداد الدراسات والتقارير الدورية المتعلقة باختصاصاته، ونشرها.

    • 8 - متابعة مبادرات وبرامج تنظيم إدارة النفايات، وتنفيذها.

    • 9- إقامة البرامج التدريبية قي المجالات ذات العلاقة باختصاصاته؛ لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في إدارة النفايات.

    • 10- تنظيم أنشطة الإرشاد المتعلقة باختصاصاته، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة.

    • 11- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته.

    • 12- القيام بأي مهمة أُخرى ذات صلة باختصاصاته، يقرها المجلس.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • 1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

    • أ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، عضوا ونائباً للرئيس

    • ب- ممثل من قطاع البيئة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • ج - ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط.

    • د- ممثل من وزارة الصحة. ‏

    • هـ- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

    • و- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار.

    • ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عصويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  • 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية، في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أوما يعادلها.

المادة السادسة

  • يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهماته في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • ‎1-‏ الإشراف على تنفيذ المركز للمهمات المنوطة به، ومتابعتها.

    • 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

    • 3- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

    • 4- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز ، واقتراح تعديل النافد منها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

    • 5- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.

    • 6- تحديد المقابل المالي للتر اخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يصدرها أو يقدمها المركز في مجال اختصاصه.

    • 7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

    • 8- إقرار التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. ‏

    • 9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، بحسب الأنظمة المتبعة.

    • 10- إقرار الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها.

    • 11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابهما.

    • 12-‏ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

  • وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، للقيام بما يكلفها به من مهمات، وله تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من أعضائه أو المسؤولين في المركز وفق مأ يقتضيه سير العمل فيه. 

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • 1 - يجتمع المجلس -بصفة دورية- بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو من أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.

  • 2 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

  • 3- تصدر قرارات المحلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

  • 4- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

  • 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

  • 6- يجوز للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس أو الخبراء أو المختصين؛ لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

  • يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المحلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:

    • 1- التحضير لاجتماعات المجلس.

    • 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للارتقاء بخدمات المركز ولتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس.

    • 3- تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات -المتعلقة بنشاط المركز- والخطط والبرامج اللازمة.

    • 4- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

    • 5- اقتراح الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها ورفعها إلى المجلس.

    • 6- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

    • 7- الإشراف على التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، ورفعها إلى المجلس .

    • 8- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

    • 9- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز. ‎

    • 10-‏ الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح، المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 11- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقًا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.

    • ‎13- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم . وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

    • 14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

  • وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

  • تتكون موارد المركز من المصادر الآتية:

    • ‎1- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.

    • 2 - الاعتمادات التي يخصصها له صندوق البيئة.

    • 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

    • 4- أي مورد آخر يقره المجلس.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي