| تاريخ الإصدار: | 1440-08-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 457 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يهدف إلى تنظيم وإدارة النفايات وتعزيز الاستثمار في هذا المجال مع التركيز على حماية البيئة والصحة العامة. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالوزير المختص. تشمل مهامه وضع معايير لإدارة النفايات، إصدار الرخص، جمع البيانات، وإعداد الدراسات. يتكون مجلس إدارة المركز من الوزير وممثلين من وزارات مختلفة وثلاثة مختصين، ويشرف على تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بإدارة النفايات. رئيس المركز مسؤول... |