المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات.
المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
النفايات: جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها، وتؤثر سلباً بطريق مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة أو البيئة كنفايات البناء والهدم ونفايات البلدية الصلبة، والنفايات الزراعية، والطبية، ونفايات الصرف الصحي و الصناعي، والنفايات الخطرة، والنفايات الخاصة، ولا تشمل النفايات المشعة والنووية.
إدارة النفايات: تنظيم أنشطة استيراد النفايات وتصديرها وجمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت إعادة تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز، اشتراطاته قبل إصدار تراخيص تلك المنشآت من الجهة المختصة.
الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.