قرر مجلس الوزراء تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه وزارة المالية مقابل خدمات البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات الحكومية، حيث سيكون الاشتراك السنوي في الخدمات بمبلغ لا يتجاوز 10,000 ريال، بالإضافة إلى 500 ريال مقابل كل خدمة إضافية تُستخدم من البوابة. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات الصلة. |