| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1447-02-17 |
| رقم المستند: | 202 |
| المصدر: | وزارة المالية |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يعدل هذا القرار رسوم المقابل المالي للاعتماد الذي جاء في قرار وزارة المالية رقم (902) لعام 1443 والذي يضع ضوابط ورسوم (مقابل مالي) مرتبطة بخدمة اعتماد المقاولين والموردين الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية. يحدّد الفئات المختلفة للاعتماد، وفترة سريان الاعتماد، وآلية تحصيل المقابل المالي من خلال المنصة الإلكترونية. الهدف هو تنظيم السوق، رفع مستوى الشفافية والكفاءة، وضمان أن المتعاملين مع الجهات الحكومية مستوفون للمعايير النظامية والفنية والمالية. |