| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-03-23 |
| رقم المستند: | 902 |
| المصدر: | وزارة المالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي القرار يضع ضوابط ورسوم (مقابل مالي) مرتبطة بخدمة اعتماد المقاولين والموردين الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية. يحدّد الفئات المختلفة للاعتماد، وفترة سريان الاعتماد، وآلية تحصيل المقابل المالي من خلال المنصة الإلكترونية. الهدف هو تنظيم السوق، رفع مستوى الشفافية والكفاءة، وضمان أن المتعاملين مع الجهات الحكومية مستوفون للمعايير النظامية والفنية والمالية. |