| تاريخ الإصدار: | 1445-03-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 48564 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول لائحة الوظائف الدبلوماسية التعريفات الأساسية، نطاق السريان، والأحكام المتعلقة بالوظائف الدبلوماسية، بما في ذلك حقوق وواجبات الموظفين، الرواتب، البدلات، والمزايا. تشمل اللائحة أحكامًا حول إدارة الأداء والترقية، انتهاء الخدمة، والامتثال للأنظمة. تحدد المادة (3) قواعد التأديب والجزاءات، وتُشكل لجنة السلك بقرار من الوزير. يُعين السفراء بأمر ملكي، ويجب أن يكون المرشحون سعوديين حسن السيرة. يُشترط أداء قسم الولاء والسرية، ويُعتبر المعين في وظيفة "ملحق" تحت التجربة لمدة سنة. يُسمح بنقل الموظفين ب... |