| تاريخ الإصدار: | 1445-06-27 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 504 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار رقم (504) بتاريخ 14/6/1445هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوافق على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية بعد الاطلاع على مستندات وتوصيات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية. يبدأ العمل بالسلم الجديد اعتباراً من تاريخ نفاذه، مع استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية السابق بشأن البدلات والمزايا لأعضاء البعثات الدبلوماسية. كما يتضمن القرار تشكيل لجنة من وزارات الموارد البشرية والمالية والخارجية لدراسة البدلات الممكن تطبيقها على غير الدبلوماسيين، على أن تنهي اللجنة أعمالها... |