| تاريخ الإصدار: | 1441-06-10 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 398 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (398) من مجلس الوزراء ينشئ أربع هيئات ثقافية جديدة: هيئة الأدب والنشر والترجمة، هيئة شؤون العمارة، هيئة الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية. يمنح القرار هذه الهيئات صلاحيات مجالس الإدارة حتى يتم تشكيلها رسميًا، ويستمر التنسيق مع الجهات المعنية في أداء المهام. يتم تشكيل لجنة من وزارة الثقافة والهيئات المعنية لوضع آلية تنفيذ القرار، بما في ذلك إمكانية إبرام مذكرات تفاهم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُرفع الأمر إلى لجنة برئاسة وزير الثقافة. يتعين على كل هيئة إعداد مشر... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |