المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.
المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
الوزير: وزير الثقافة.
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
الرئيس: رئيس المجلس.
الفنون التقليدية: فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها.
الكنوز الحية: الحرفيون المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي، الذين ينقلون خبراتهم إلى الآخرين.
