لائحة التراخيص - هيئة المسرح والفنون الأدائية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير الثقافة رقم (1750/ق) وتاريخ 09/‏03‏/1447هـ


  • إنّ وزير الثقافة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (8) من المادة (السادسة) من تنظيمات الهيئات الثقافية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم رقم ق-8-ت/25 (هـ.ع.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية رقم ق-2-ت/25 (هـ.ف.ب)، وقرار مجلس إدارة هيئة فنون الطهي رقم ق-1-ت/25 (هـ.ف.ط)، وقرار مجلس إدارة هيئة الموسيقى رقم ق-01-ت/25 (هـ.م.و)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأفلام رقم ق-3-ت/25 (هـ.أ.ف)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة رقم ق-1-ت/ 25 (أ.ن.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة المتاحف رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.م.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.ت.ث)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأزياء رقم ق-1-ت/25 (هـ.أ.ز)، وقرار مجلس إدارة هيئة المكتبات رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.م.ك)، وقرار مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية رقم (قرار 2/2 م.ف.أ/2025م).

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يلغي قرارنا هذا أية قرارات سابقة تتعارض معه، ويُبلَّغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه والعمل بموجبه.

    • ثالثاً: يسري العمل بأحكام هذه اللوائح بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • والله الموفق.

  • وزير الثقافة

  • بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة.

الوزير: وزير الثقافة.

الهيئة: هيئة المسرح والفنون الأدائية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة: لائحة التراخيص.

التراخيص: وﺛﻴﻘﺔ تصدر عن الهيئة ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقاً لأحكام اللائحة.

الأنشطة الثقافية: الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.

قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.

قائمة المنع: قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.

المنصة: المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.

المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة الثالثة: نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.

المادة الرابعة: إصدار التراخيص

للهيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقاً لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الخامسة: اشتراط الحصول على ترخيص

يشترط لممارسة أيٍّ من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة السادسة: أدوار الهيئة

  • تتولى الهيئة القيام بما يلي:

    • 1- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.

    • 2- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً كحد أقصى.

    • 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

    • 4- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقاً لما تراه مناسباً في ضوء اختصاصاتها.

    • 5- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.

المادة السابعة: التزامات المرخص له

  • يلتزم المرخص له بما يلي:

    • 1- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

    • 2- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.

    • 3- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

    • 4- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.

    • 5- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

    • 6- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

    • 7- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

    • 8- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.

    • 9- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

القسم الثاني: التراخيص

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي