نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (629) وتاريخ 03 /08/ 1445هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38442 وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 269699 وتاريخ 7 /12/ 1439هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 819 وتاريخ 17 /3/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1359) وتاريخ 7 /11/ 1441هـ، ورقم (171) وتاريخ 25 /3/ 1442هـ، ورقم (401) وتاريخ 6 /9/ 1443هـ، ورقم (183) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، ورقم (355) وتاريخ 18 /12/ 1444هـ، والمذكرتين رقم (1127) وتاريخ 6 /7/ 1442هـ، ورقم (2342) وتاريخ 28 /6/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (88 /45/م) وتاريخ 9 /1/ 1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 2438 وتاريخ 3/3/ 1445هـ.

  • وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (241/61) وتاريخ 28 /2/ 1440هـ، ورقم (196 /37) وتاريخ 25 /11/ 1442هـ، ورقم (103 /12) وتاريخ 20 /5/ 1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7561) وتاريخ 16 /7/ 1445هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

      • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • ثانياً: يخصص لبرنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

    • ثالثاً: قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، لتبحث وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات.

  •  

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 08/08/ 1445هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (241 /61) بتاريخ 28 /2/ 1440هـ، ورقم (196 /37) بتاريخ 25 /11/ 1442هـ، ورقم (103 /12) بتاريخ 20 /5/ 1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (629) بتاريخ 3 /8/ 1445هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  •  

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

  • النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لما نصت عليه الأنظمة.

  • الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبِلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

  • البرنامج: برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا المنشأ بناء على المادة (الرابعة) من النظام.

  • الإدارة الأمنية: الإدارة المختصة وفق أحكام النظام بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج.

  • المشمول بالحماية: من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية.

  • المبلِّغ: من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.

  • الشاهد: من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

  • الخبير: كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.

  • الضحية: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

  • المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي:

  • 1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه.

  • 2- التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • 1- على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.

  • 2- للمحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلَّغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وتحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق أحكام هذه الفقرة.

  • 3- للمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.

  • 4- للمحكمة -عند الاقتضاء- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.

المادة السادسة

  • للنائب العام -بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام.

المادة السابعة

  • لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي:

  • 1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية.

  • 2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.

المادة التاسعة

  • يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية:

  • 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.

  • 2- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.

  • 3- نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.

  • 4- قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيّف مع برنامج الحماية المقرر له.

  • 5- الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.

  • 6- العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعاً لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي