دليل الخطوط الحديدية - إدارة التغيير والسيطرة

1. تمهيد

تاريخ المراجعة

1. الوثيقة الرئيسية

يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الارشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق والادلة الارشادية.

2.1 الاختصارات

2. مقدمة

2 -1 الغرض

  • التغيير سمة أساسية لجميع أنشطة وأعمال الخطوط الحديدية. وتختلف طلبات العملاء بمرور الوقت خاصة مع تتطور التكنولوجيا والممارسات التشغيلية بصفة مستمرة مما يستدعي استبدال الأصول منتهية الصلاحية بأصول أحدث وبمنتجات متطورة مما يسهم في تقديم خدمات ومستويات أداء جديدة ومحسّنة. ومع ذلك، فهناك بجانب التغيير مخاطر متطورة تتعلق بالسلامة والتي يجب تحديدها والسيطرة عليها. الامر الذي يتطلب أن تكون منظمات ومؤسسات تشغيل الخطوط الحديدية مستعدة لإثبات قدرتها المستمرة على إدارة جميع مخاطر السلامة التي يمكن التنبؤ بها والمتوقعة.

  • والغرض من هذه الوثيقة هو تحديد المتطلبات العامة اللازمة لضمان إدارة عملية التغيير للخطوط الحديدية داخل المملكة العربية السعودية ومراقبتها بشكل سليم. كما تطلب الهيئة العامة للنقل اتخاذ الإجراءات اللازمة أيضاً لإدارة تأثيرات ذلك على جميع الأعمال بما في ذلك الآتي:

    • - دليل على توفر الإدارة المهنية لجميع أنشطة التغيير.

    • - دليل على اتخاذ التدابير الفعالة للحد من تأثير أعمال التغيير على الموظفين والعملاء والمنطقة المجاورة وعامة الناس.

    • - كذلك حماية البيئة المحيطة أثناء تنفيذ عملية التغيير بما في ذلك وبالقدر الممكن عملياً استخدام المواد والعناصر وعمليات البناء المناسبة التي تلبي جميع المتطلبات البيئية.

2.2 النطاق

  • يطبق هذا الدليل على جميع أنظمة الخطوط الحديدية وأنظمة النقل الموجهة الأخرى في المملكة العربية السعودية التي تحمل رخصة تشغيل الخطوط الحديدية وشهادة السلامة.

  • وتتطلب اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية أنه يتوجب على مقدمي خدمات الخطوط الحديدية كأصحاب الامتياز والمرخص لهم والمقاولين ومشغلي الخطوط الحديدية القيام بالآتي:

    • 1.ضمان الامتثال التنظيمي لشهادة السلامة وشروط ترخيص التشغيل (الرخصة).

    • 2. التأكد من أن جميع التغييرات المدخلة والتي قد تؤثر على سلامة عمليات الخطوط الحديدية تخضع للمراجعة والموافقة من قبل الهيئة.

    • 3. في حالة تصنيف ذلك التغيير بأنه تغيير جوهري وأساسي، فإنه يتعين الاستعانة باستشاري مؤهل مستقل للتحقق من عملية التغيير وبحثها.

3. إخطار الهيئة العامة للنقل

1.3 الاجتماع الاستراتيجي

على كل صاحب ترخيص تشغيل لخدمات وأنشطة الخطوط الحديدية أن يعقد اجتماع مع الهيئة مرة واحدة على الأقل في العام لمناقشة الأعمال والخطط الهندسية للخطوط الحديدية وتحديد التغييرات التي يعتزم إجراؤها في المستقبل المنظور. وأن تكون جميع التغييرات الجوهرية (انظر القسم 5 للتعريف) جزءاً من برامج المشروع مع وصف ايضاً لجميع التغييرات البسيطة المعروفة حتى تتمكن الهيئة من الموافقة على تصنيفها بأنها " تغييرات ثانوية بسيطة وليست جوهرية".

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي