تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.

  • ب- يصرف لمرافق المريض ( أو مرافقيه) المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.

  • ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.

  • ب- يصرف لمرافق المريض (أو مرافقيه) المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.

  • ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (30.000) ثلاثين ألف ريال شهرياً.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ.

المادة الخامسة

  • تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض أو مرافقه، ولا يشمل ذلك الأشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية –بحسب الاختصاص– ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ما يلي:

    • أ- (5000) خمسة آلاف ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.

    • ب- ألف (1000) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية.

المادة الثامنة

  • لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.

المادة التاسعة

  • مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية أو ملحقون عسكريون بالإشراف على علاج المرضى المرسلين إلى تلك البلدان والصرف عليهم وفقاً لهذا التنظيم.

المادة العاشرة

  • لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي