وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم نفقات علاج المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم. يشمل القرار تعزيز ميزانية وزارة الصحة لتغطية العجز في نفقات العلاج، ودعم المراكز الصحية لتقليل عدد الحالات المحولة للخارج. كما تم اختيار دول متقدمة بتكاليف أقل لتحويل المرضى إليها، مع صرف إعانات مالية للمرضى والمرافقين. تُصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من وزارة الصحة، التي تتحمل مسؤولية صرف النفقات، مع توفير وسائل النقل المناسبة في حال الحاجة. |